منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٥٧٢
المخالفة للإمام عليه السلام وعدم صحة الاخذ بها.
وبالجملة: فهذه السيرة لا تصلح لاثبات جواز تقليد المفضول مع مخالفتها لفتوى الأفضل كما هو مورد البحث.
فتلخص من جميع ما ذكرنا: أن شيئا من الوجوه المتقدمة لا يثبت جواز تقليد المفضول مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل.
أدلة وجوب تقليد الأعلم: وأما المبحث الثاني فتفصيله: أنه قد استدل على عدم جواز تقليد المفضول مع العلم بالمخالفة بوجوه:
1 - الاجماعات المنقولة الأول: الاجماعات المنقولة صريحا في كلام المحقق الثاني (قده) كما حكاه المحقق الأردبيلي (قده) أيضا عن بعضهم، وظاهرا في كلام الشهيد الثاني (قده) المؤيد بنقل عدم الخلاف عند أصحابنا كما يظهر من السيد في الذريعة وشيخنا البهائي، حيث قال: (وتقليد الأفضل معين عندنا). وعن المعالم (وهو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم المعتضد بالشهرة المحققة بين الأصحاب، وهو الحجية في المقام).
وفيه أولا: أنه لا إجماع في المسألة، لما مر آنفا من كون المسألة ذات قولين.
وثانيا: أنه بعد تسليم الاتفاق لا يمكن الاعتماد عليه، لقوة احتمال مدركيته، لاستدلال المجمعين عليه ببعض الوجوه التي سيأتي التعرض لها (إن شاء الله تعالى)، فلا نطمئن بكونه إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم (عليه السلام).
2 - الاخبار الثاني: الروايات الدالة على ترجيح الأعلم على غيره:
منها: مقبولة عمر بن حنظلة التي رواها المشايخ الثلاثة (قدس سرهم)، قال: (سألت أبا عبد الله