____________________
في تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس).
وعلى هذا يكون جعل العنوان (الاجتهاد) مجرد متابعة للعامة في التسمية، لا في المقصود منه، كما عرفت تصريح المحقق به.
وكيف كان فالمذكور في المتن تعريفان للاجتهاد، أحدهما ناظر إلى كونه ملكة نفسانية راسخة، وثانيهما إلى كونه فعلا خارجيا و هو الاستنباط الفعلي للأحكام بالنظر في أدلتها. وسيأتي الكلام فيهما.
(1) تعريف العلامة (قده) للاجتهاد مشتمل على تتمة لم تذكر في المتن، ففي كتابه نهاية الوصول عرفه بقوله: (وأما في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في طلب الظن بشئ من الأحكام الشرعية، بحيث ينتفي اللوم عنه بسبب التقصير) ثم قال: (وإنما قلنا في طلب الظن ليخرج الاحكام القطعية. وقولنا: بشئ من الأحكام الشرعية ليخرج الاجتهاد في الأمور العقلية. وقولنا: بحيث ينتفي اللوم عنه بسبب التقصير ليخرج اجتهاد المقصر مع إمكان المزيد عليه، فإنه لا يعد اجتهادا معتبرا). وحكي ما يقرب منه عن كتاب التهذيب. وعليه فالاجتهاد عند العلامة ليس تحصيلا لمطلق الظن بالحكم الشرعي، بل يعتبر خصوص الظن الذي لا يمكن المزيد عليه بالفحص.
(2) هذا المعنى للاجتهاد يكون أخص من المعنى اللغوي على تقدير، وملزوما له على تقدير آخر، وبيانه: أنه بناء على كون المعنى اللغوي للجهد هو الوسع والطاقة - سواء أكان (الجهد) بالفتح أم بالضم، أو كان الاجتهاد مأخوذا من (الجهد) بالضم الذي هو بمعنى الوسع أيضا على قول الفراء - يكون المعنى الاصطلاحي أخص من اللغوي، لكون (استفراغ) الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي) من أفراد مطلق بذل الوسع، فيكون من نقل العام إلى الخاص. وبناء على كون معنى (الجهد) لغة المشقة يكون المعنى الاصطلاحي المذكور ملزوما للمعنى اللغوي، ضرورة لكون استفراغ الوسع مستلزما للمشقة، فيكون من نقل اللازم الأعم إلى ملزومه كما هو واضح.
وعلى التقديرين يكون المعنى الاصطلاحي منقولا لا مرتجلا. ولعل الأنسب اشتقاقه
وعلى هذا يكون جعل العنوان (الاجتهاد) مجرد متابعة للعامة في التسمية، لا في المقصود منه، كما عرفت تصريح المحقق به.
وكيف كان فالمذكور في المتن تعريفان للاجتهاد، أحدهما ناظر إلى كونه ملكة نفسانية راسخة، وثانيهما إلى كونه فعلا خارجيا و هو الاستنباط الفعلي للأحكام بالنظر في أدلتها. وسيأتي الكلام فيهما.
(1) تعريف العلامة (قده) للاجتهاد مشتمل على تتمة لم تذكر في المتن، ففي كتابه نهاية الوصول عرفه بقوله: (وأما في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في طلب الظن بشئ من الأحكام الشرعية، بحيث ينتفي اللوم عنه بسبب التقصير) ثم قال: (وإنما قلنا في طلب الظن ليخرج الاحكام القطعية. وقولنا: بشئ من الأحكام الشرعية ليخرج الاجتهاد في الأمور العقلية. وقولنا: بحيث ينتفي اللوم عنه بسبب التقصير ليخرج اجتهاد المقصر مع إمكان المزيد عليه، فإنه لا يعد اجتهادا معتبرا). وحكي ما يقرب منه عن كتاب التهذيب. وعليه فالاجتهاد عند العلامة ليس تحصيلا لمطلق الظن بالحكم الشرعي، بل يعتبر خصوص الظن الذي لا يمكن المزيد عليه بالفحص.
(2) هذا المعنى للاجتهاد يكون أخص من المعنى اللغوي على تقدير، وملزوما له على تقدير آخر، وبيانه: أنه بناء على كون المعنى اللغوي للجهد هو الوسع والطاقة - سواء أكان (الجهد) بالفتح أم بالضم، أو كان الاجتهاد مأخوذا من (الجهد) بالضم الذي هو بمعنى الوسع أيضا على قول الفراء - يكون المعنى الاصطلاحي أخص من اللغوي، لكون (استفراغ) الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي) من أفراد مطلق بذل الوسع، فيكون من نقل العام إلى الخاص. وبناء على كون معنى (الجهد) لغة المشقة يكون المعنى الاصطلاحي المذكور ملزوما للمعنى اللغوي، ضرورة لكون استفراغ الوسع مستلزما للمشقة، فيكون من نقل اللازم الأعم إلى ملزومه كما هو واضح.
وعلى التقديرين يكون المعنى الاصطلاحي منقولا لا مرتجلا. ولعل الأنسب اشتقاقه