____________________
(1) هذا بيان لقوله: (وعدم دليل على خلافه) وإشارة إلى ما استدل به على جواز تقليد المفضول من الوجوه التي لو تمت لكانت حاكمة على أصالة عدم حجية فتوى المفضول، والوجوه المشار إليها في المتن ثلاثة، يكون مفاد الأولين منها عدم وجوب تقليد الأعلم بعنوان أولي، ومفاد الثالث الاعتراف باقتضاء الأدلة الأولية لوجوب تقليد الأعلم، لكن الدليل الثانوي يقتضي جواز تقليد المفضول. وسيأتي تقريب الكل (إن شاء الله تعالى).
أما الدليل الأول فهو: أن مقتضى إطلاق الأدلة اللفظية على جواز التقليد من الآيات والروايات هو حجية قول العالم مطلقا وإن كان مفضولا، فيجوز تقليد غير الأعلم أيضا، قال في الفصول: (والأصل مدفوع بعموم آيات المقام ورواياته، فإن المستفاد منها عدم تعيين الأفضل، فيتخير بين تقليده وتقليد المفضول).
وتقريب إطلاق الأدلة اللفظية هو: أن آيتي النفر والسؤال دلتا على حجية إنذار الفقيه في الدين وقول العالم، ولا ريب في إناطة الحجية بصدق عنواني الفقيه والعالم، سواء أكان الفقهاء والعلماء متساوين في الفضيلة أم مختلفين فيها.
وكذا الروايات المتقدمة في الفصل السابق المتضمنة لحجية الفتوى عن علم، وللارجاع إلى الفقهاء ورواة الأحاديث بعنوان عام، كقوله عليه السلام: (وأما من كان من الفقهاء. فللعوام أن يقلدوه) و (فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم) و (فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكثير القدم في أمرنا) ونحوها.
وتقريب دلالتها: أنها وإن كانت ظاهرة في الحجية التعيينية لا التخييرية التي هي مورد البحث، فهي تدل على أن قول كل واحد من الفقهاء ورواة الأحاديث حجة تعيينا لا تخييرا بينه وبين غيره من أقوال الفقهاء، إذ الحجية التخييرية كالوجوب التخييري منوطة بمؤونة زائدة ثبوتا وإثباتا، لكنها تصرف عن ظاهرها في صورة تعارض الفتويين إلى إرادة الحجية التخييرية، وذلك لشيوع الاختلاف في الفتوى كشيوع التفاوت في العلم والفضيلة، لندرة توافق جمع من المجتهدين في الفتوى وفي الفضيلة. ومع هذه الغلبة لم يقيدوا عليهم السلام الرجوع إلى الفقيه بما إذا لم تكن فتواه مخالفة لفتوى غيره من الفقهاء،
أما الدليل الأول فهو: أن مقتضى إطلاق الأدلة اللفظية على جواز التقليد من الآيات والروايات هو حجية قول العالم مطلقا وإن كان مفضولا، فيجوز تقليد غير الأعلم أيضا، قال في الفصول: (والأصل مدفوع بعموم آيات المقام ورواياته، فإن المستفاد منها عدم تعيين الأفضل، فيتخير بين تقليده وتقليد المفضول).
وتقريب إطلاق الأدلة اللفظية هو: أن آيتي النفر والسؤال دلتا على حجية إنذار الفقيه في الدين وقول العالم، ولا ريب في إناطة الحجية بصدق عنواني الفقيه والعالم، سواء أكان الفقهاء والعلماء متساوين في الفضيلة أم مختلفين فيها.
وكذا الروايات المتقدمة في الفصل السابق المتضمنة لحجية الفتوى عن علم، وللارجاع إلى الفقهاء ورواة الأحاديث بعنوان عام، كقوله عليه السلام: (وأما من كان من الفقهاء. فللعوام أن يقلدوه) و (فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم) و (فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكثير القدم في أمرنا) ونحوها.
وتقريب دلالتها: أنها وإن كانت ظاهرة في الحجية التعيينية لا التخييرية التي هي مورد البحث، فهي تدل على أن قول كل واحد من الفقهاء ورواة الأحاديث حجة تعيينا لا تخييرا بينه وبين غيره من أقوال الفقهاء، إذ الحجية التخييرية كالوجوب التخييري منوطة بمؤونة زائدة ثبوتا وإثباتا، لكنها تصرف عن ظاهرها في صورة تعارض الفتويين إلى إرادة الحجية التخييرية، وذلك لشيوع الاختلاف في الفتوى كشيوع التفاوت في العلم والفضيلة، لندرة توافق جمع من المجتهدين في الفتوى وفي الفضيلة. ومع هذه الغلبة لم يقيدوا عليهم السلام الرجوع إلى الفقيه بما إذا لم تكن فتواه مخالفة لفتوى غيره من الفقهاء،