____________________
التخطئة والتصويب (1) الغرض من عقد هذا الفصل التعرض لما نسب إلى جماعة من المخالفين من القول بأن كل مجتهد مصيب، وأنه لا حكم في الواقع سوى ما يؤدي إليه رأي المجتهد، ثم المناقشة فيه وإثبات التخطئة. وقبل الخوض في المقصود نبه على أمر متسالم عليه وهو التخطئة في العقليات، وسيأتي بيانه. ولا بأس بالإشارة أولا إلى محل النزاع و موارد البحث والخلاف في مسألة التخطئة والتصويب، فنقول:
تقدم في الفصل الأول من مباحث الاجتهاد أن جماعة من العامة عرفوه بأنه (استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي) وإن ورد هذا التعريف في كلمات جمع من أصحابنا، كما سبق توضيحه، إلا أن الفارق بيننا وبينهم في مدارك الأحكام وما يوجب الظن بها، فأصحابنا يستندون إلى الكتاب والسنة، وأولئك يستندون إليها وإلى طرق ظنية أخرى. وفرقوا بين الظن الحاصل من الكتاب و السنة، وغيره، فقالوا بالتخطئة في الأول كما التزموا بها في العقليات، و اختلفوا في الظن بالحكم المستند إلى مثل القياس فقال جمع منهم بالتخطئة وآخرون بالتصويب.
قال الآمدي: (المسألة الظنية من الفقهيات إما أن يكون فيها نص أولا يكون. فإن لم يكن فيها نص، فقد اختلفوا فيها، فقال قوم: كل مجتهد فيها مصيب، وأن حكم الله فيها لا يكون واحدا، بل هو تابع الظن المجتهد، فحكم الله في حق كل مجتهد ما أدى إليه
تقدم في الفصل الأول من مباحث الاجتهاد أن جماعة من العامة عرفوه بأنه (استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي) وإن ورد هذا التعريف في كلمات جمع من أصحابنا، كما سبق توضيحه، إلا أن الفارق بيننا وبينهم في مدارك الأحكام وما يوجب الظن بها، فأصحابنا يستندون إلى الكتاب والسنة، وأولئك يستندون إليها وإلى طرق ظنية أخرى. وفرقوا بين الظن الحاصل من الكتاب و السنة، وغيره، فقالوا بالتخطئة في الأول كما التزموا بها في العقليات، و اختلفوا في الظن بالحكم المستند إلى مثل القياس فقال جمع منهم بالتخطئة وآخرون بالتصويب.
قال الآمدي: (المسألة الظنية من الفقهيات إما أن يكون فيها نص أولا يكون. فإن لم يكن فيها نص، فقد اختلفوا فيها، فقال قوم: كل مجتهد فيها مصيب، وأن حكم الله فيها لا يكون واحدا، بل هو تابع الظن المجتهد، فحكم الله في حق كل مجتهد ما أدى إليه