____________________
موارد خروج الجمع الدلالي عن تعريف التعارض:
الموارد الأول: حكومة أحد الدليلين على الاخر (1) أي: وبناء على تعريف التعارض بتنافي الدليلين لا المدلولين لا تعارض بين الدليلين إذا كان المدلولان متمانعين متنافيين لكن لم يكن بينهما معارضة في مقام الدلالة والحجية. وهذه العبارة كما أنها تبين وجه عدول الماتن عن تعريف المشهور للتعارض إلى تعريفه بتنافي الدليلين في مقام الدلالة كما سبق توضيحه في (ص 15) عند بيان الفرق بين التعريفين، كذلك تبين ثمرة التعريف المزبور، و خروج موارد الحكومات والتوفيقات العرفية عن موضوع التعارض مما يتحقق فيه منافاة بين المدلولين، لكنها لا تسري إلى دليل الحجية، لامكان الجمع العرفي بين المدلولين.
(2) هذا الضمير وضميرا (بينهما) في الموضعين راجعة إلى الدليلين.
(3) المقصود به تنافي المدلولين لا التعارض المصطلح عنده وهو تنافي الدليلين، لأنه (قده) يريد إخراج موارد الحكومة - التي يتحقق فيها التنافي بين المدلولين لا الدليلين - عن تعريف التعارض، فلا بد أن يراد بكلمة (التعارض) تنافي المدلولين حتى يتجه خروج موارد الحكومة عن التعارض المصطلح الذي هو تنافي الدليلين.
(4) هذا إشارة إلى تعريف الحكومة الرافعة لتعارض الدليلين. وقد سبق منا توضيح الحكومة والورود والتوفيق العرفي - الشامل لهما وللتخصيص ولحمل الظاهر على الأظهر، وحمل أحد الحكمين على الاقتضائي والاخر على الفعلي - في المقام الثاني من تتمة الاستصحاب كما سبق شرح الحكومة وما يميزها عن التخصيص و الورود في قاعدة (لا ضرر).
الموارد الأول: حكومة أحد الدليلين على الاخر (1) أي: وبناء على تعريف التعارض بتنافي الدليلين لا المدلولين لا تعارض بين الدليلين إذا كان المدلولان متمانعين متنافيين لكن لم يكن بينهما معارضة في مقام الدلالة والحجية. وهذه العبارة كما أنها تبين وجه عدول الماتن عن تعريف المشهور للتعارض إلى تعريفه بتنافي الدليلين في مقام الدلالة كما سبق توضيحه في (ص 15) عند بيان الفرق بين التعريفين، كذلك تبين ثمرة التعريف المزبور، و خروج موارد الحكومات والتوفيقات العرفية عن موضوع التعارض مما يتحقق فيه منافاة بين المدلولين، لكنها لا تسري إلى دليل الحجية، لامكان الجمع العرفي بين المدلولين.
(2) هذا الضمير وضميرا (بينهما) في الموضعين راجعة إلى الدليلين.
(3) المقصود به تنافي المدلولين لا التعارض المصطلح عنده وهو تنافي الدليلين، لأنه (قده) يريد إخراج موارد الحكومة - التي يتحقق فيها التنافي بين المدلولين لا الدليلين - عن تعريف التعارض، فلا بد أن يراد بكلمة (التعارض) تنافي المدلولين حتى يتجه خروج موارد الحكومة عن التعارض المصطلح الذي هو تنافي الدليلين.
(4) هذا إشارة إلى تعريف الحكومة الرافعة لتعارض الدليلين. وقد سبق منا توضيح الحكومة والورود والتوفيق العرفي - الشامل لهما وللتخصيص ولحمل الظاهر على الأظهر، وحمل أحد الحكمين على الاقتضائي والاخر على الفعلي - في المقام الثاني من تتمة الاستصحاب كما سبق شرح الحكومة وما يميزها عن التخصيص و الورود في قاعدة (لا ضرر).