____________________
أحكام التقليد (1) قد تقدم في أول بحث الاجتهاد والتقليد أن البحث عن أحكام الاجتهاد كخاتمة لعلم الأصول لا يخلو من مناسبة، ولكن البحث هنا عن شؤون التقليد استطرادي، ومحلها الفقه الشريف، ولذا اقتصر المصنف على التعرض الأمور ثلاثة ولم يستقص مباحثه ومسائله.
أولها: أدلة وجوب التقليد على العامي.
ثانيها: وجوب تقليد الأعلم.
ثالثها: تقليد الميت.
وهذا الفصل معقود لبيان معنى التقليد والأدلة على جوازه.
(2) وهو في اللغة بمعنى تعليق القلادة في العنق، قال ابن منظور: (. ومنه التقليد في الدين، وتقليد الولاة الأعمال، وتقليد البدن: أن يجعل في عنقها شعار يعلم به أنها هدي. وتقليد الامر: احتمله، وكذلك تقلد السيف.).
وعن المصباح: (قلدت المرأة تقليدا جعلت القلادة في عنقها) وقال العلامة الطريحي: (وقلدته قلادة: جعلتها في عنقه، وفي حديث الخلافة: فقلدها رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام، أي ألزمه بها، أي: جعلها في رقبته، وولاه أمرها.
أولها: أدلة وجوب التقليد على العامي.
ثانيها: وجوب تقليد الأعلم.
ثالثها: تقليد الميت.
وهذا الفصل معقود لبيان معنى التقليد والأدلة على جوازه.
(2) وهو في اللغة بمعنى تعليق القلادة في العنق، قال ابن منظور: (. ومنه التقليد في الدين، وتقليد الولاة الأعمال، وتقليد البدن: أن يجعل في عنقها شعار يعلم به أنها هدي. وتقليد الامر: احتمله، وكذلك تقلد السيف.).
وعن المصباح: (قلدت المرأة تقليدا جعلت القلادة في عنقها) وقال العلامة الطريحي: (وقلدته قلادة: جعلتها في عنقه، وفي حديث الخلافة: فقلدها رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام، أي ألزمه بها، أي: جعلها في رقبته، وولاه أمرها.