____________________
في الحجية نشأ عن تعارضهما، إذ لولاه لكان كلاهما حجة، فالجواب بقولهم عليهم السلام:
(بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك) يراد به الاخذ بأيهما حجة و تسليما لأمر الشارع، ومن المعلوم أن التخيير في الحجية تخيير في المسألة الأصولية، وليس تخييرا بين مضموني الخبرين حتى يكون تخييرا في المسألة الفقهية كي يفتي المجتهد في مثال شرب التتن بالتخيير بين الحرمة والإباحة.
(1) تعليل لقوله: (ولا وجه) وأما عدم الدليل فلان ظاهر الاخبار - كما مر - هو التخيير في الحجية التي هي مسألة أصولية، ولا دليل غيرها على التخيير.
(2) أي: على التخيير في المسألة الفرعية.
(3) استدراك على عدم جواز الافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية، و إشارة إلى الأثر الثالث للقول بالتخيير، وتوضيحه: أنه يجوز للمجتهد أن يفتي بالتخيير في المسألة الأصولية وهي حجية أحد الخبرين تخييرا، ضرورة أن المستفاد من أدلة التخيير هو التخيير في المسألة الأصولية، فلا مانع من الافتاء بذلك، فيجوز حينئذ للمقلد - بعد أن قلد مجتهده في هذه المسألة الأصولية - أن يختار غير ما اختاره المجتهد من الخبرين المتعارضين، فإذا
(بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك) يراد به الاخذ بأيهما حجة و تسليما لأمر الشارع، ومن المعلوم أن التخيير في الحجية تخيير في المسألة الأصولية، وليس تخييرا بين مضموني الخبرين حتى يكون تخييرا في المسألة الفقهية كي يفتي المجتهد في مثال شرب التتن بالتخيير بين الحرمة والإباحة.
(1) تعليل لقوله: (ولا وجه) وأما عدم الدليل فلان ظاهر الاخبار - كما مر - هو التخيير في الحجية التي هي مسألة أصولية، ولا دليل غيرها على التخيير.
(2) أي: على التخيير في المسألة الفرعية.
(3) استدراك على عدم جواز الافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية، و إشارة إلى الأثر الثالث للقول بالتخيير، وتوضيحه: أنه يجوز للمجتهد أن يفتي بالتخيير في المسألة الأصولية وهي حجية أحد الخبرين تخييرا، ضرورة أن المستفاد من أدلة التخيير هو التخيير في المسألة الأصولية، فلا مانع من الافتاء بذلك، فيجوز حينئذ للمقلد - بعد أن قلد مجتهده في هذه المسألة الأصولية - أن يختار غير ما اختاره المجتهد من الخبرين المتعارضين، فإذا