وأما (2) إذا اعتضد بما كان دليلا مستقلا في نفسه كالكتاب والسنة القطعية، فالمعارض المخالف لأحدهما إن كانت مخالفته (3) بالمباينة
____________________
معارضه بمقتضى الاخبار العلاجية، إذ المفروض تكافؤهما إلا في موافقة أحدهما للقياس، فإذا تعين الخبر الموافق له للحجية كان ذلك إعمالا للقياس في الدين.
والحاصل: أن حكم المتعارضين بمقتضى القاعدة الأولية هو سقوط كليهما، وبمقتضى أخبار العلاج هو التخيير، فتعيين أحد الخبرين المتكافئين للحجية - لأجل موافقته للقياس - عمل بالقياس وخارج عن كلا الحكمين اللذين يقتضيهما القاعدة الأولية وأخبار العلاج.
ثم إن الأولى إبدال (بمقتضى أدلة الاعتبار) ب (بمقتضى القاعدة الأولية) كما لا يخفى فإن أدلة العلاج أيضا من أدلة الاعتبار، لكنها دليل ثانوي، وأدلة حجية خبر الواحد دليل أولي، والامر سهل بعد وضوحه.
(1) هذا الضمير وضمير (بينه) راجعان إلى (الخبر الموافق).
(2) معطوف على (أما ما ليس بمعتبر) وكان الأولى أن يقال: (وأما ما كان دليلا مستقلا في نفسه وكان معاضدا لاحد الخبرين) وهذا إشارة إلى ثالث أقسام المرجحات الخارجية - أي الوجه الأول من وجهي القسم الثاني من المرجح الخارجي المعتبر في نفسه - وهو المرجح المعتبر المعتضد به أحد الخبرين.
ومحصل ما أفاده في هذا القسم: أن الخبر المخالف للكتاب أو السنة القطعية إن كانت مخالفته لهما بالمباينة الكلية، فهذه الصورة خارجة عن الترجيح، إذ مورده كون الخبرين المتعارضين واجدين لشرائط الحجية، ومن المعلوم أن الخبر المخالف بهذه المخالفة لا يكون حجة في نفسه ولو مع عدم معارض له، إذ المتيقن من الروايات الدالة على (أن الخبر المخالف زخرف، أو باطل، أو نحوهما) هو هذه الصورة، فالمتعين حينئذ العمل بالخبر الموافق وطرح المخالف.
(3) أي: مخالفة المعارض بنحو المباينة، وضمير (أحدهما) راجع إلى (الكتاب والسنة).
والحاصل: أن حكم المتعارضين بمقتضى القاعدة الأولية هو سقوط كليهما، وبمقتضى أخبار العلاج هو التخيير، فتعيين أحد الخبرين المتكافئين للحجية - لأجل موافقته للقياس - عمل بالقياس وخارج عن كلا الحكمين اللذين يقتضيهما القاعدة الأولية وأخبار العلاج.
ثم إن الأولى إبدال (بمقتضى أدلة الاعتبار) ب (بمقتضى القاعدة الأولية) كما لا يخفى فإن أدلة العلاج أيضا من أدلة الاعتبار، لكنها دليل ثانوي، وأدلة حجية خبر الواحد دليل أولي، والامر سهل بعد وضوحه.
(1) هذا الضمير وضمير (بينه) راجعان إلى (الخبر الموافق).
(2) معطوف على (أما ما ليس بمعتبر) وكان الأولى أن يقال: (وأما ما كان دليلا مستقلا في نفسه وكان معاضدا لاحد الخبرين) وهذا إشارة إلى ثالث أقسام المرجحات الخارجية - أي الوجه الأول من وجهي القسم الثاني من المرجح الخارجي المعتبر في نفسه - وهو المرجح المعتبر المعتضد به أحد الخبرين.
ومحصل ما أفاده في هذا القسم: أن الخبر المخالف للكتاب أو السنة القطعية إن كانت مخالفته لهما بالمباينة الكلية، فهذه الصورة خارجة عن الترجيح، إذ مورده كون الخبرين المتعارضين واجدين لشرائط الحجية، ومن المعلوم أن الخبر المخالف بهذه المخالفة لا يكون حجة في نفسه ولو مع عدم معارض له، إذ المتيقن من الروايات الدالة على (أن الخبر المخالف زخرف، أو باطل، أو نحوهما) هو هذه الصورة، فالمتعين حينئذ العمل بالخبر الموافق وطرح المخالف.
(3) أي: مخالفة المعارض بنحو المباينة، وضمير (أحدهما) راجع إلى (الكتاب والسنة).