وأما (3) الترجيح بمثل الاستصحاب - كما وقع في كلام غير واحد من
____________________
مخالف له مخالفة العموم والخصوص المطلق، قدم الموافق إن لم يكن ترجيح للمخالف، وإلا فيقدم المخالف ويخصص به عموم الكتاب، ويحكم بجواز أخذ الربا للوالد من ولده بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد كما لا يخفى.
(1) معطوف على قوله: (ان كانت مخالفته بالمباينة الكلية) توضيحه:
أنه إن كانت المخالفة للكتاب أو السنة بالعموم من وجه فالظاهر أن حكمها في المجمع حكم المخالفة التباينية، لتحير العرف في الجمع بين العامين في مورد اجتماعهما، وعدم تحيره في الجمع بين العام و الخاص المطلقين، فتندرج المخالفة بالعموم من وجه في أخبار العرض، لعدم موجب لخروج المخالفة بالعموم من وجه عنها، كما كان لخروج مخالفة العموم والخصوص المطلق عنها وجه، وهو ما تقدم من العلم الاجمالي بصدور روايات مخالفة للكتاب مخالفة الأخص المطلق، ومن إباء بعض أخبار العرض عن التخصيص.
وبالجملة: تكون المخالفة بالعموم من وجه من مصاديق المخالفة عرفا.
(2) وهي المخالفة التباينية.
(3) هذا إشارة إلى حال القسم الرابع من أقسام المرجحات الخارجية، وهو الدليل المعتبر في نفسه غير المعاضد لمضمون أحد الخبرين، نظير الاستصحاب وغيره من الأصول العملية. وتعبير المتن (بمثل الاستصحاب) يدل على عدم اختصاص هذا البحث بالاستصحاب، و قد صرح الشيخ (قده) بتعميمه، حيث قال: (ولا فرق في ذلك بين الأصول الثلاثة أعني أصالة البراءة والاحتياط والاستصحاب).
ومحصل ما أفاده المصنف: أن الأصل إن كان اعتباره من باب الظن، فعلى القول بعدم التعدي من المرجحات المنصوصة لا مجال للترجيح بالأصل، وعلى القول بالتعدي فإن كان ذلك الظن موجبا للظن بالصدور أو الأقربية إلى الواقع فالترجيح به واضح، وإن لم يكن موجبا لاحد هذين الامرين - اللذين أنيط بهما التعدي - فلا وجه للترجيح أيضا.
(1) معطوف على قوله: (ان كانت مخالفته بالمباينة الكلية) توضيحه:
أنه إن كانت المخالفة للكتاب أو السنة بالعموم من وجه فالظاهر أن حكمها في المجمع حكم المخالفة التباينية، لتحير العرف في الجمع بين العامين في مورد اجتماعهما، وعدم تحيره في الجمع بين العام و الخاص المطلقين، فتندرج المخالفة بالعموم من وجه في أخبار العرض، لعدم موجب لخروج المخالفة بالعموم من وجه عنها، كما كان لخروج مخالفة العموم والخصوص المطلق عنها وجه، وهو ما تقدم من العلم الاجمالي بصدور روايات مخالفة للكتاب مخالفة الأخص المطلق، ومن إباء بعض أخبار العرض عن التخصيص.
وبالجملة: تكون المخالفة بالعموم من وجه من مصاديق المخالفة عرفا.
(2) وهي المخالفة التباينية.
(3) هذا إشارة إلى حال القسم الرابع من أقسام المرجحات الخارجية، وهو الدليل المعتبر في نفسه غير المعاضد لمضمون أحد الخبرين، نظير الاستصحاب وغيره من الأصول العملية. وتعبير المتن (بمثل الاستصحاب) يدل على عدم اختصاص هذا البحث بالاستصحاب، و قد صرح الشيخ (قده) بتعميمه، حيث قال: (ولا فرق في ذلك بين الأصول الثلاثة أعني أصالة البراءة والاحتياط والاستصحاب).
ومحصل ما أفاده المصنف: أن الأصل إن كان اعتباره من باب الظن، فعلى القول بعدم التعدي من المرجحات المنصوصة لا مجال للترجيح بالأصل، وعلى القول بالتعدي فإن كان ذلك الظن موجبا للظن بالصدور أو الأقربية إلى الواقع فالترجيح به واضح، وإن لم يكن موجبا لاحد هذين الامرين - اللذين أنيط بهما التعدي - فلا وجه للترجيح أيضا.