____________________
وبين الخبر المخالف، والاخذ بأرجحهما إن كان، وإلا فالتخيير بينهما، وتخصيص الكتاب بالخبر المخالف إن أخذ به تعيينا أو تخييرا بناء على جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد. إلا أن الاخبار المتضمنة لاخذ الموافق للكتاب من الخبرين المتعارضين تشمل صورة المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق بناء على كونها من الاخبار العلاجية التي هي في مقام ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى، لا في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة كما استفاده المصنف سابقا من تلك الأخبار، وأيد هذه الاستفادة بأخبار العرض على الكتاب الدالة على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب من أصله ولو بدون المعارض، وسيأتي تقريب هذا التأييد عند شرح كلام المصنف.
(1) أي: في المخالفة بالعموم والخصوص المطلق، وضمير (بينه) راجع إلى (الخبر المخالف).
(2) معطوف على (ملاحظة) وضمير (به) راجع إلى الخبر المخالف.
(3) قيد لقوله: (تخييرا) غرضه: أنه يخصص الكتاب بالخبر الموافق تعيينا إن كان له مرجح، وتخييرا إن لم يكن له مرجح.
(4) قيد لقوله: (وتخصيص الكتاب به) إذ بدون هذا البناء لا وجه لتخصيص الكتاب به.
(5) استثناء من قوله: (فقضية القاعدة وان كانت ملاحظة المرجحات. إلخ) ومحصله كما تقدم آنفا هو: أن قاعدة التعارض وإن كانت مقتضية لملاحظة الترجيح بين الخبر الموافق والمخالف للكتاب بنحو العموم المطلق كما أفاده الشيخ (قده) وتقديم الخبر المخالف إن كان راجحا على الموافق وتخصيص الكتاب به، والتخيير بين الموافق والمخالف إن كانا متكافئين، إلا أن أخبار الترجيح بموافقة الكتاب تشمل هذه الصورة، فيرجح بها الخبر الموافق لعموم الكتاب على المخالف لعمومه وإن كان المخالف مع عدم المعارضة مخصصا لعموم الكتاب، لأخصيته منه.
(1) أي: في المخالفة بالعموم والخصوص المطلق، وضمير (بينه) راجع إلى (الخبر المخالف).
(2) معطوف على (ملاحظة) وضمير (به) راجع إلى الخبر المخالف.
(3) قيد لقوله: (تخييرا) غرضه: أنه يخصص الكتاب بالخبر الموافق تعيينا إن كان له مرجح، وتخييرا إن لم يكن له مرجح.
(4) قيد لقوله: (وتخصيص الكتاب به) إذ بدون هذا البناء لا وجه لتخصيص الكتاب به.
(5) استثناء من قوله: (فقضية القاعدة وان كانت ملاحظة المرجحات. إلخ) ومحصله كما تقدم آنفا هو: أن قاعدة التعارض وإن كانت مقتضية لملاحظة الترجيح بين الخبر الموافق والمخالف للكتاب بنحو العموم المطلق كما أفاده الشيخ (قده) وتقديم الخبر المخالف إن كان راجحا على الموافق وتخصيص الكتاب به، والتخيير بين الموافق والمخالف إن كانا متكافئين، إلا أن أخبار الترجيح بموافقة الكتاب تشمل هذه الصورة، فيرجح بها الخبر الموافق لعموم الكتاب على المخالف لعمومه وإن كان المخالف مع عدم المعارضة مخصصا لعموم الكتاب، لأخصيته منه.