مع (2) أن تقييد الاطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين - مع ندرة
____________________
التمكن من لقاء الإمام عليه السلام، فتدل المقبولة على الترجيح، وفي صورة التكافؤ على التوقف وتأخير الواقعة إلى زمان التمكن من السؤال، لان المأمور بالترجيح هو المأمور بالتوقف أيضا وهو المتمكن من لقائه عليه السلام. ولا تدل المقبولة على الترجيح في زمان الغيبة حتى تقيد بها إطلاقات التخيير. وعليه فيكون المتبع في زمان الغيبة إطلاقات التخيير مطلقا سواء أكان المتعارضان متكافئين أم متفاضلين.
(1) يعني: ولأجل اختصاص المقبولة - التي هي دليل الترجيح بالمرجحات في الحديثين المتعارضين - بزمان التمكن من لقائه عليه السلام وأخذ الحكم منه لم يحكم الإمام عليه السلام بالتخيير بعد تساوي الروايتين وفقد الترجيح، فالامر بالتوقف وإرجاء الواقعة إلى زمان التمكن من تعلم الحكم، وعدم حكمه عليه السلام بالتخيير يشهد باختصاص المقبولة - وما فيها من الترجيح - بزمان الحضور، فلا تقيد المقبولة إطلاق أدلة التخيير إلا بزمان الحضور، فيبقى زمان الغيبة تحت إطلاقات التخيير وإن كان المتعارضان متفاضلين.
(2) هذا خامس الاشكالات الواردة على وجوب الترجيح، وحاصله:
دعوى أظهرية إطلاقات التخيير من المقبولة في وجوب الترجيح بالمرجحات. وجه الأظهرية: أن الاخذ بالمقبولة يوجب حمل أخبار التخيير على الفرد النادر، إذ يصير مورد أخبار التخيير بعد تقييدها بالمقبولة منحصرا في الخبرين المتعارضين المتكافئين من جميع الجهات، وهو نادر جدا، إذ الغالب تفاضلهما ولو من جهة واحدة. و حمل المطلق على الفرد النادر ركيك جزما، وخلاف ديدن أبناء المحاورة في محاوراتهم قطعا.
وعليه فإطلاقات التخيير آبية عن التقييد، فلا بد من العمل بها، و حمل المقبولة على زمان التمكن من السؤال والتعلم من الإمام عليه السلام إن لم تكن ظاهرة في الاختصاص بذلك الزمان. أو حمل الامر بالترجيح فيها على الاستحباب، أو جعل موردها خصوص الخصومة.
(1) يعني: ولأجل اختصاص المقبولة - التي هي دليل الترجيح بالمرجحات في الحديثين المتعارضين - بزمان التمكن من لقائه عليه السلام وأخذ الحكم منه لم يحكم الإمام عليه السلام بالتخيير بعد تساوي الروايتين وفقد الترجيح، فالامر بالتوقف وإرجاء الواقعة إلى زمان التمكن من تعلم الحكم، وعدم حكمه عليه السلام بالتخيير يشهد باختصاص المقبولة - وما فيها من الترجيح - بزمان الحضور، فلا تقيد المقبولة إطلاق أدلة التخيير إلا بزمان الحضور، فيبقى زمان الغيبة تحت إطلاقات التخيير وإن كان المتعارضان متفاضلين.
(2) هذا خامس الاشكالات الواردة على وجوب الترجيح، وحاصله:
دعوى أظهرية إطلاقات التخيير من المقبولة في وجوب الترجيح بالمرجحات. وجه الأظهرية: أن الاخذ بالمقبولة يوجب حمل أخبار التخيير على الفرد النادر، إذ يصير مورد أخبار التخيير بعد تقييدها بالمقبولة منحصرا في الخبرين المتعارضين المتكافئين من جميع الجهات، وهو نادر جدا، إذ الغالب تفاضلهما ولو من جهة واحدة. و حمل المطلق على الفرد النادر ركيك جزما، وخلاف ديدن أبناء المحاورة في محاوراتهم قطعا.
وعليه فإطلاقات التخيير آبية عن التقييد، فلا بد من العمل بها، و حمل المقبولة على زمان التمكن من السؤال والتعلم من الإمام عليه السلام إن لم تكن ظاهرة في الاختصاص بذلك الزمان. أو حمل الامر بالترجيح فيها على الاستحباب، أو جعل موردها خصوص الخصومة.