____________________
منهما، والالتزام به، فإنه بناء على الطريقية لا حكم أصلا حتى يجب الالتزام به كما لا يخفى.
(1) وهو وجوب الموافقة الالتزامية.
(2) معطوف على (لزوم) يعنى: لا مجرد وجوب الموافقة العملية، بل هو مع وجوب الموافقة الالتزامية.
(3) يعني: على وفق ما يؤدي إليه من الاحكام من دون الالتزام به. و ضمير (به) كضمير (وفقه) راجع إلى الموصول في (بما يؤدي إليه من الاحكام).
(4) أي: كون المتعارضين من باب تزاحم الواجبين.
(5) أي: حين كون مقتضى دليل الاعتبار وجوب الموافقة الالتزامية و إن كان تزاحم المتعارضين واضحا، حيث إن وجوب الالتزام بمضمون كل منها ثابت كوجوب الواجبين المتزاحمين في سائر المقامات مع تعذر الالتزام بهما، فلا محيص عن الالتزام بأحدهما تخييرا، كسائر موارد التزاحم.
والحاصل: أنه بناء على السببية وعلى وجوب الموافقة الالتزامية يندرج المتعارضان في باب التزاحم مطلقا سواء أكانا مؤديين إلى وجوب الضدين أم لزوم المتناقضين، أم كان مؤدى أحدهما حكما إلزاميا ومؤدى الاخر حكما غير إلزامي عن اقتضاء أو لا عن اقتضاء.
(6) تعليل لكون المتعارضين - بناء على وجوب الموافقة الالتزامية - من المتزاحمين، وتقدم توضيحه بقولنا: (حيث إن وجوب الالتزام بمضمون كل منهما ثابت. إلخ).
(7) الضمير للشأن، وغرضه الاشكال على ما أفاده بقوله: (نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا. إلخ) وهذا الاشكال يرجع إلى وجهين:
الأول: عدم دليل نقلي ولا عقلي على لزوم الموافقة الالتزامية في الاحكام الواقعية
(1) وهو وجوب الموافقة الالتزامية.
(2) معطوف على (لزوم) يعنى: لا مجرد وجوب الموافقة العملية، بل هو مع وجوب الموافقة الالتزامية.
(3) يعني: على وفق ما يؤدي إليه من الاحكام من دون الالتزام به. و ضمير (به) كضمير (وفقه) راجع إلى الموصول في (بما يؤدي إليه من الاحكام).
(4) أي: كون المتعارضين من باب تزاحم الواجبين.
(5) أي: حين كون مقتضى دليل الاعتبار وجوب الموافقة الالتزامية و إن كان تزاحم المتعارضين واضحا، حيث إن وجوب الالتزام بمضمون كل منها ثابت كوجوب الواجبين المتزاحمين في سائر المقامات مع تعذر الالتزام بهما، فلا محيص عن الالتزام بأحدهما تخييرا، كسائر موارد التزاحم.
والحاصل: أنه بناء على السببية وعلى وجوب الموافقة الالتزامية يندرج المتعارضان في باب التزاحم مطلقا سواء أكانا مؤديين إلى وجوب الضدين أم لزوم المتناقضين، أم كان مؤدى أحدهما حكما إلزاميا ومؤدى الاخر حكما غير إلزامي عن اقتضاء أو لا عن اقتضاء.
(6) تعليل لكون المتعارضين - بناء على وجوب الموافقة الالتزامية - من المتزاحمين، وتقدم توضيحه بقولنا: (حيث إن وجوب الالتزام بمضمون كل منهما ثابت. إلخ).
(7) الضمير للشأن، وغرضه الاشكال على ما أفاده بقوله: (نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا. إلخ) وهذا الاشكال يرجع إلى وجهين:
الأول: عدم دليل نقلي ولا عقلي على لزوم الموافقة الالتزامية في الاحكام الواقعية