منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٦٣٠
توضيح وجه عدم الأثر للبحث عن بقاء الظن وعدمه بعد الموت هو: أنه مع احتمال شرطية الحياة في جواز تقليد المجتهد لا وجه للاستصحاب حتى مع العلم ببقاء الظن بعد الموت، لأنه مع احتمال شرطية الحياة يشك في بقاء الموضوع بعد الموت، ومع هذا الشك لا يجري الاستصحاب، هذا.
مضافا إلى إمكان أن يقال - بعد الغض عن احتمال شرطية الحياة - إن أدلة التقليد قاصرة عن شمولها للظن الحاصل من الكشف و الشهود، لظهور أدلته - ولو انصرافا - في الظن الكسبي الحاصل من الأدلة المعهودة، كما يؤيده تعريف الفقه (بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية) دون الظن الكشفي الحاصل من المكاشفة والشهود، فإنه ليس موضوعا لأدلة التقليد. ولو شك في حجية الظن الكشفي فمقتضى الأصل عدمها، لعدم دليل على حجيته بعد ما مر آنفا من قصور شمول أدلة التقليد للظن الكشفي. هذا بعض الكلام في المقام الأول.
تقريب الاستصحاب في التقليد البقائي بوجوه وأما المقام الثاني فمحصله: أن الاستصحاب يقرر بوجوه عديدة:
أحدها: جريانه في الامر الارتكازي العقلائي، وهو رجوع الجاهل إلى العالم، فإذا شك في بقاء هذا الامر العقلائي بعد موت العالم فلا مانع من استصحابه.
ثانيها: جريانه في الحكم الشرعي الأصولي، وهي حجية رأي المجتهد حال حياته، فيجري استصحاب الحجية بعد مماته.
ثالثها: جريانه في الحكم الشرعي الظاهري كوجوب السورة مثلا ظاهرا بمقتضى رأي المجتهد حال حياته، فيستصحب هذا الوجوب بعد مماته.
رابعها: جريانه في الحكم الشرعي الفرعي الواقعي، بأن يقال: ان السورة كانت واجبة واقعا حال حياة المجتهد، وبعد وفاته يشك في بقائه، فيستصحب وجوبها.
خامسها: جريانه في نفس الرأي، بأن يقال: إن بقاء الرأي بعد الموت مشكوك فيه، لاحتمال ارتفاعه، فيستصحب.
سادسها: جريانه في عدم تبدل رأيه، لاحتمال عدوله بعد الموت، لانكشاف خطائه، فيستصحب عدم عدوله عن رأيه الذي حصل له حال حياته.