____________________
اجتهاده وغلب على ظنه، وهو قول القاضي أبي بكر وأبي الهذيل و الجبائي وابنه. وقال آخرون: المصيب فيها واحد ومن عداه مخطئ، لان الحكم في كل واقعة لا يكون إلا معينا، لان الطالب يستدعي مطلوبا، وذلك المطلوب هو الأشبه عند الله في نفس الامر).
وقال ابن حزم: (ذهبت طائفة إلى أن كل مجتهد مصيب، وأن كل مفت محق في فتياه على تضاده).
وقال الغزالي: (انه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن، بل الحكم يتبع الظن، وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه، وهو المختار، وإليه ذهب القاضي. وذهب قوم من المصوبة إلى أن فيه حكما معينا يتوجه إليه الطلب، إذ لا بد للطلب من مطلوب، لكن لم يكلف المجتهد إصابته فلذلك كان مصيبا وإن أخطأ ذلك الحكم المعين الذي لم يؤمر بإصابته، بمعنى أنه أدى ما كلف، فأصاب ما عليه) ثم أطال الكلام في بيان مختاره وبيان الفارق بين ما لا نص فيه وما فيه النص، فراجع.
والحاصل: أن الناظر في كلماتهم يظهر له أنهم مختلفون في التصويب، فبعضهم ينكره رأسا، وبعضهم يلتزم به في ما لا نص فيه. وعليه فنسبة التصويب إلى المخالفين مطلقا أو إلى الأشاعرة خاصة دون المعتزلة لا تخلو من شئ.
(1) لان التصويب فيها مساوق لجواز اجتماع النقيضين أو الضدين، و بيانه: أن المراد من العقليات هي الأمور النفس الامرية المتحققة في صقع الواقع التي لا يتوقف تحققها على اعتبار معتبر وفرض فارض، سواء تحققت في وعاء الخارج كالجواهر والاعراض، أم لم تتحقق فيه، بل كانت ثابتة في وعائها المناسب لها كاستحالة اجتماع الضدين والنقيضين وإمكان الممكن وغيرها، فهذه أمور واقعية لا يتوقف تحققها على اعتبار الشارع أو العقلاء وان لم توجد في الخارج في نفسه أو في غيره كما هو حال الجواهر والاعراض.
والوجه في اتفاق كلمتهم على التخطئة في هذه الأمور العقلية هو استلزام القول بالتصويب فيها لاجتماع الضدين أو النقيضين، مثلا إذا أدرك عقل زيد إمكان إعادة
وقال ابن حزم: (ذهبت طائفة إلى أن كل مجتهد مصيب، وأن كل مفت محق في فتياه على تضاده).
وقال الغزالي: (انه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن، بل الحكم يتبع الظن، وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه، وهو المختار، وإليه ذهب القاضي. وذهب قوم من المصوبة إلى أن فيه حكما معينا يتوجه إليه الطلب، إذ لا بد للطلب من مطلوب، لكن لم يكلف المجتهد إصابته فلذلك كان مصيبا وإن أخطأ ذلك الحكم المعين الذي لم يؤمر بإصابته، بمعنى أنه أدى ما كلف، فأصاب ما عليه) ثم أطال الكلام في بيان مختاره وبيان الفارق بين ما لا نص فيه وما فيه النص، فراجع.
والحاصل: أن الناظر في كلماتهم يظهر له أنهم مختلفون في التصويب، فبعضهم ينكره رأسا، وبعضهم يلتزم به في ما لا نص فيه. وعليه فنسبة التصويب إلى المخالفين مطلقا أو إلى الأشاعرة خاصة دون المعتزلة لا تخلو من شئ.
(1) لان التصويب فيها مساوق لجواز اجتماع النقيضين أو الضدين، و بيانه: أن المراد من العقليات هي الأمور النفس الامرية المتحققة في صقع الواقع التي لا يتوقف تحققها على اعتبار معتبر وفرض فارض، سواء تحققت في وعاء الخارج كالجواهر والاعراض، أم لم تتحقق فيه، بل كانت ثابتة في وعائها المناسب لها كاستحالة اجتماع الضدين والنقيضين وإمكان الممكن وغيرها، فهذه أمور واقعية لا يتوقف تحققها على اعتبار الشارع أو العقلاء وان لم توجد في الخارج في نفسه أو في غيره كما هو حال الجواهر والاعراض.
والوجه في اتفاق كلمتهم على التخطئة في هذه الأمور العقلية هو استلزام القول بالتصويب فيها لاجتماع الضدين أو النقيضين، مثلا إذا أدرك عقل زيد إمكان إعادة