وبالجملة (7): لا يكون التفاوت بين الاحكام ومتعلقاتها،
____________________
(1) هذا تقريب للوجه الأول من الاشكال على صاحب الفصول، وحاصله - كما تقدم - أن أدلة نفي العسر والحرج تنفي العسر والحرج الفعليين، فكل مورد لزم فيه عسر ارتفع التكليف به، وكل مورد لم يلزم فيه عسر فلا وجه لارتفاع التكليف الأولي فيه، وهذا معنى أخصية الدليل من المدعى أي نفي الإعادة مطلقا.
(2) أي: العسر الشخصي، ولا عبرة بالعسر النوعي.
(3) هذا إشارة إلى الوجه الثاني من الاشكال، وهو النقض بما التزم به من بطلان الأعمال السابقة في تبدل الاجتهاد في الحكم.
(4) معطوف على (عدم) ومبين له، أي: مع لزوم العسر في الاحكام.
(5) أي: كالمتعلقات، وقوله: (كذلك) أي،: المخل بالنظام، والأولى تقديمه على (في الاحكام).
(6) قد عرفت أن صاحب الفصول لم يذكرهما. وعلى فرض الاستدلال بلزومهما يجاب عنه بعدم لزومهما، لانسداد بابهما بالحكومة، فإن حكم القاضي نافذ على المتخاصمين وقاطع للجدال والخصومة، فلا يلزم من ترتيب آثار البطلان على الأعمال السابقة العسر الموجب للمخاصمة بين الأنام. مثلا إذا قلد الورثة في مقدار الحياة، وأفتى المجتهد بأنها ثلاثة أشياء، ثم عدل عن رأيه إلى أنها أربعة أشياء، فللولد الأكبر مطالبة سائر الورثة بالشئ الرابع، ولو نازعوه رفع أمرهم إلى الحاكم الشرعي ليحكم بينهم بما يراه.
(7) هذا حاصل ما أورده المصنف على الوجه الأول من كلام الفصول، وكان المناسب التعرض له قبل بيان الدليل الثاني أعني نفي العسر والحرج.
(2) أي: العسر الشخصي، ولا عبرة بالعسر النوعي.
(3) هذا إشارة إلى الوجه الثاني من الاشكال، وهو النقض بما التزم به من بطلان الأعمال السابقة في تبدل الاجتهاد في الحكم.
(4) معطوف على (عدم) ومبين له، أي: مع لزوم العسر في الاحكام.
(5) أي: كالمتعلقات، وقوله: (كذلك) أي،: المخل بالنظام، والأولى تقديمه على (في الاحكام).
(6) قد عرفت أن صاحب الفصول لم يذكرهما. وعلى فرض الاستدلال بلزومهما يجاب عنه بعدم لزومهما، لانسداد بابهما بالحكومة، فإن حكم القاضي نافذ على المتخاصمين وقاطع للجدال والخصومة، فلا يلزم من ترتيب آثار البطلان على الأعمال السابقة العسر الموجب للمخاصمة بين الأنام. مثلا إذا قلد الورثة في مقدار الحياة، وأفتى المجتهد بأنها ثلاثة أشياء، ثم عدل عن رأيه إلى أنها أربعة أشياء، فللولد الأكبر مطالبة سائر الورثة بالشئ الرابع، ولو نازعوه رفع أمرهم إلى الحاكم الشرعي ليحكم بينهم بما يراه.
(7) هذا حاصل ما أورده المصنف على الوجه الأول من كلام الفصول، وكان المناسب التعرض له قبل بيان الدليل الثاني أعني نفي العسر والحرج.