وكذلك (3) الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأول مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية، وقد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل على الخلاف، فإنه عمل بما هو وظيفته على تلك الحال، وقد مر في بحث الاجزاء تحقيق
____________________
الرأي، وحاصله: أن الاجتهاد الأول إن كان مستندا إلى الامارات غير العلمية - وبنينا على اعتبارها من باب السببية - فلا بد من الالتزام بصحة الأعمال السابقة الواقعة على طبق الاجتهاد السابق، سواء أكانت عبادة أم معاملة، إذ بناء على الموضوعية يكون مؤدى الامارة حكما حقيقة، ويصير تبدل الرأي من صغريات تبدل الموضوع كصيرورة المسافر حاضرا، إذ المفروض حدوث مصلحة في نفس قيام الامارة توجب العمل بها، فلا تكليف بالواقع حتى يبحث عن لزوم تداركه واستيفاء مصلحته عند قيام أمارة أخرى وعدم لزومه، لكون تبدل الرأي من قبيل تبدل الموضوع، لا من قبيل انكشاف الخلاف، إذ المفروض عدم اعتبار الامارة لأجل طريقيتها للواقع، بل للمصلحة في العمل بها.
فإن مصلحة الصلاة واقعا ليست مطلوبة، وإنما المطلوب هو ما قامت عليه الامارة. وكذا في العقد بالفارسية، فإن مصلحة العقد الفارسي كانت إلى زمان قيام أمارة أخرى على اعتبار العربية فيه، فيجب العقد بالعربية للآثار المستقبلة، لا بالنسبة إلى ما مضى.
(1) معطوف على (صحة) أي: لا محيص عن القول بكون مؤدى الاجتهاد الأول حكما حقيقة، وإذا اضمحل كان الحكم الحقيقي هو الثاني.
(2) سيأتي في آخر هذا الفصل منافاة الحكم بصحة العمل مطلقا لما تقدم في بحث الاجزاء، فانتظر.
(3) معطوف على (لا محيص عن القول بصحة العمل) يعني: كالقول باعتبار الامارات من باب السببية في صحة الأعمال السابقة، يكون الحال إذا كان. وهو إشارة إلى الصورة الرابعة، وهي ما إذا كان الاجتهاد الأول مستندا إلى أصل عملي تعبدي، لا إلى دليل
فإن مصلحة الصلاة واقعا ليست مطلوبة، وإنما المطلوب هو ما قامت عليه الامارة. وكذا في العقد بالفارسية، فإن مصلحة العقد الفارسي كانت إلى زمان قيام أمارة أخرى على اعتبار العربية فيه، فيجب العقد بالعربية للآثار المستقبلة، لا بالنسبة إلى ما مضى.
(1) معطوف على (صحة) أي: لا محيص عن القول بكون مؤدى الاجتهاد الأول حكما حقيقة، وإذا اضمحل كان الحكم الحقيقي هو الثاني.
(2) سيأتي في آخر هذا الفصل منافاة الحكم بصحة العمل مطلقا لما تقدم في بحث الاجزاء، فانتظر.
(3) معطوف على (لا محيص عن القول بصحة العمل) يعني: كالقول باعتبار الامارات من باب السببية في صحة الأعمال السابقة، يكون الحال إذا كان. وهو إشارة إلى الصورة الرابعة، وهي ما إذا كان الاجتهاد الأول مستندا إلى أصل عملي تعبدي، لا إلى دليل