منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ١٦٧
العالم بحقائق الأمور.
و للاعتماد على عمر بن حنظلة وجه آخر أفاده في قاموس الرجال - بعد نقل الاخبار المادحة - بقوله: (قلت: ومستند خيار الرؤية منحصر بروايته).
و الظاهر أن مقصوده هو رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل اشترى أرضا على أنها عشرة أجربة، فلما افترقا و مسح المشتري الأرض وجدها خمسة أجربة، فقال (عليه السلام): إن شاء استرجع فضل ماله، وإن شاء رد البيع.).
لكن لم أظفر في هذه العجالة على من استدل بها على مشروعية خيار الرؤية، ولا في بيعالأراضي من الجواهر، بل استدل الشيخ وغيره بصحيح جميل بن دراج وغيره. فراجع المكاسب هذا.
مضافا إلى: أنه لو فرض استنادهم إلى رواية عمر بن حنظلة - بما أن المدرك منحصر فيها - لم ينفع ذلك للاعتماد على روايته هنا، فإن عمل الأصحاب وإن كان جابرا لضعف السند، لكنه قاصر عن إثبات وثاقة رواتها، لاحتمال ظفرهم بقرينة على صدورها فعولوا عليها.
وعليه فعمل المشهور برواية ضعيفة - بعد إحراز استنادهم إليها - لا يكشف عن وثاقة رواتها حتى يعتمد على سائر رواياتهم، بدعوى كون التوثيق العملي كالقولي، لما عرفت من أن فتوى المشهور على طبق رواية لازم أعم لوثاقة الراوي.
والحاصل: أن الوجوه المستدل بها على اعتبار الرجل أو وثاقته لا تخلو من شئ. والمعتمد في قبول روايته في بيان مرجحات تعارض الخبرين والاستناد إليها هو توصيفها بالمقبولة وتلقي الأصحاب لها بالقبول، بل اقتصر الشهيد في الدراية للتمثيل بالمقبولة على هذه الرواية، قال (قده) في أقسام الحديث: (ثامن عشرها المقبول، وهو ما تلقوه بالقبول والعمل بالمضمون من غير التفات إلى صحته و عدمها، كحديث عمر بن حنظلة في حال المتخاصمين). ونحوه عبارة الشهيد الثاني بالنسبة إلى المقبولة ورواية أبي خديجة، حيث قال: (وفي طريق الخبرين ضعف، لكنهما مشتهران بين الأصحاب، متفق على العمل بمضمونهما بينهم، فكان ذلك جابرا للضعف عندهم).
وهذه الشهادة كافية لاثبات صغروية المقبولة لكبرى جبر ضعف السند بعمل الأصحاب، ومن المعلوم أن اعتماد جل الأصحاب على رواية شخص - مع تفاوتهم في توثيق الرجال واختلاف