____________________
يكن اللازم من البين بالمعنى الأخص، لبناء الحد على تعريف المحدود ورفع الخفاء عنه.
(1) هاتان الكلمتان متعلقتان بقوله: (التضاد) فالمقصود أن التنافي على وجه التضاد إما حقيقي وإما عرضي. وقد عرفت أن فرض التعارض في موارد التضاد العرضي فارق آخر بين تعريفي المصنف و المشهور للتعارض، فإنهم اقتصروا على التضاد الحقيقي، ولذا قال شيخنا الأعظم (قده) بعد تعريف التعارض: (وكيف كان فلا يتحقق إلا بعد اتحاد الموضوع، وإلا لم يمتنع اجتماعهما) ولكن المصنف (قده) فرض قسمين للتضاد، قال في حاشية الرسائل ذيل كلمة (التضاد) ما لفظه: (حقيقة، بأن يمتنع واقعا اجتماعهما ولو بحسب الشرع. أو علما بأن علم إجمالا كذب أحدهما.).
وكيف كان فالمراد بالتضاد الحقيقي هو تنافيهما بحسب مفهومهما لا بسبب أمر خارجي، كما عرفت في مثال استحباب الجماعة في صلاتي العيدين وحرمتها. أو المراد بالتضاد العرضي هو تمانع الدليلين بسبب أمر خارجي - مانع عن شمول دليل الاعتبار لهما - كالعلم الاجمالي بكذب أحد الخبرين من دون أن يكون بين نفس المتعلقين ولا حكميهما - اللذين علم إجمالا بكذب أحد الخبرين الدالين عليهما - تناقض ولا تضاد.
وقد عد المصنف له في الحاشية صورتين، فقال بعد عبارته المتقدمة آنفا: (بأن علم إجمالا كذب أحدهما كتعارض دليلي الظهر و الجمعة يومها، والقصر والاتمام في بعض الموارد. وكذا لو علم إجمالا كذب أحد الخبرين ولو كان أحدهما في أبواب الطهارات و الاخر في الديات).
أما الصورة الأولى فقد مثل المصنف لها بتعارض دليلي الظهر و الجمعة يومها. والقصر والاتمام في بعض الموارد. وأما الصورة الثانية فكما إذا دل أحد الخبرين على انفعال البئر بملاقاة النجاسة، ودل الاخر على استحباب الوضوء نفسيا، فإنه لا تنافي ذاتا بين مدلولي هذين الدليلين، لتعدد موضوع الحكمين، ولم تثبت ملازمة بينهما كما ثبتت بين القصر في الصلاة والافطار. لكن العلم الاجمالي بكذب أحدهما يمنع عن حجيتهما معا كالدليلين المتناقضين والمتضادين. و لو لم يكن هذا العلم الاجمالي لم يكن مانع عن حجيتهما معا.
(1) هاتان الكلمتان متعلقتان بقوله: (التضاد) فالمقصود أن التنافي على وجه التضاد إما حقيقي وإما عرضي. وقد عرفت أن فرض التعارض في موارد التضاد العرضي فارق آخر بين تعريفي المصنف و المشهور للتعارض، فإنهم اقتصروا على التضاد الحقيقي، ولذا قال شيخنا الأعظم (قده) بعد تعريف التعارض: (وكيف كان فلا يتحقق إلا بعد اتحاد الموضوع، وإلا لم يمتنع اجتماعهما) ولكن المصنف (قده) فرض قسمين للتضاد، قال في حاشية الرسائل ذيل كلمة (التضاد) ما لفظه: (حقيقة، بأن يمتنع واقعا اجتماعهما ولو بحسب الشرع. أو علما بأن علم إجمالا كذب أحدهما.).
وكيف كان فالمراد بالتضاد الحقيقي هو تنافيهما بحسب مفهومهما لا بسبب أمر خارجي، كما عرفت في مثال استحباب الجماعة في صلاتي العيدين وحرمتها. أو المراد بالتضاد العرضي هو تمانع الدليلين بسبب أمر خارجي - مانع عن شمول دليل الاعتبار لهما - كالعلم الاجمالي بكذب أحد الخبرين من دون أن يكون بين نفس المتعلقين ولا حكميهما - اللذين علم إجمالا بكذب أحد الخبرين الدالين عليهما - تناقض ولا تضاد.
وقد عد المصنف له في الحاشية صورتين، فقال بعد عبارته المتقدمة آنفا: (بأن علم إجمالا كذب أحدهما كتعارض دليلي الظهر و الجمعة يومها، والقصر والاتمام في بعض الموارد. وكذا لو علم إجمالا كذب أحد الخبرين ولو كان أحدهما في أبواب الطهارات و الاخر في الديات).
أما الصورة الأولى فقد مثل المصنف لها بتعارض دليلي الظهر و الجمعة يومها. والقصر والاتمام في بعض الموارد. وأما الصورة الثانية فكما إذا دل أحد الخبرين على انفعال البئر بملاقاة النجاسة، ودل الاخر على استحباب الوضوء نفسيا، فإنه لا تنافي ذاتا بين مدلولي هذين الدليلين، لتعدد موضوع الحكمين، ولم تثبت ملازمة بينهما كما ثبتت بين القصر في الصلاة والافطار. لكن العلم الاجمالي بكذب أحدهما يمنع عن حجيتهما معا كالدليلين المتناقضين والمتضادين. و لو لم يكن هذا العلم الاجمالي لم يكن مانع عن حجيتهما معا.