ثم إنه (8) لا إشكال في إمكان
____________________
الحقيقية مطلقة كانت أم مشروطة.
(1) وهي الحجة الكاشفة - ولو نوعا - عن الحكم الواقعي كخبر العدل.
(2) وهو ما يقابل الحجة الكاشفة، ويعبر عنه بالأصل العملي كما يعبر عن الامارة بالدليل الاجتهادي.
(3) كقاعدة قبح العقاب بلا بيان التي هي البراءة العقلية.
(4) كالاستصحاب والبرأة الشرعية.
(5) قيد لقوله: (أو أصل معتبر) يعني: أن الرجوع إلى الأصل إنما يكون في صورة عدم الظفر بالدليل الاجتهادي.
(6) أي: لم يظفر - في الموارد - بالامارة المعتبرة.
(7) سواء استنبط أم لم يستنبط بعد، لاطلاق الاجتهاد حقيقة على كليهما.
أحكام الاجتهاد المطلق 1 - إمكانه وقوعا (8) بعد أن فرغ المصنف من تعريف قسمي الاجتهاد شرع في المقام الأول الباحث عما يتعلق بالاجتهاد المطلق، وهذا أول تلك المباحث، وحاصله: أنه لا إشكال في إمكان حصول ملكة مطلقة عقلا، بحيث تكون بمثابة من الشدة يمكن استنباط جميع أقسام الفقه الأربعة بها، مثلا إذا أتقن المكلف جميع مسائل علم الأصول، وكذا استنبط القواعد الكلية المحتاج إليها في أبواب المعاملات وغيرها، فلا محالة يصير قادرا على استنباط كافة الأحكام الشرعية الواقعية و الظاهرية. وتحقق هذه الملكة ممكن عقلا، وواقع خارجا، ولا موجب لامتناعه العقلي، فإن الممتنع استفراغ الوسع في تحصيل العلم بجميع الاحكام، لاستحالته عادة أو عقلا. وأما تحصيل القوة النظرية الشديدة فهو بمكان من الامكان.
(1) وهي الحجة الكاشفة - ولو نوعا - عن الحكم الواقعي كخبر العدل.
(2) وهو ما يقابل الحجة الكاشفة، ويعبر عنه بالأصل العملي كما يعبر عن الامارة بالدليل الاجتهادي.
(3) كقاعدة قبح العقاب بلا بيان التي هي البراءة العقلية.
(4) كالاستصحاب والبرأة الشرعية.
(5) قيد لقوله: (أو أصل معتبر) يعني: أن الرجوع إلى الأصل إنما يكون في صورة عدم الظفر بالدليل الاجتهادي.
(6) أي: لم يظفر - في الموارد - بالامارة المعتبرة.
(7) سواء استنبط أم لم يستنبط بعد، لاطلاق الاجتهاد حقيقة على كليهما.
أحكام الاجتهاد المطلق 1 - إمكانه وقوعا (8) بعد أن فرغ المصنف من تعريف قسمي الاجتهاد شرع في المقام الأول الباحث عما يتعلق بالاجتهاد المطلق، وهذا أول تلك المباحث، وحاصله: أنه لا إشكال في إمكان حصول ملكة مطلقة عقلا، بحيث تكون بمثابة من الشدة يمكن استنباط جميع أقسام الفقه الأربعة بها، مثلا إذا أتقن المكلف جميع مسائل علم الأصول، وكذا استنبط القواعد الكلية المحتاج إليها في أبواب المعاملات وغيرها، فلا محالة يصير قادرا على استنباط كافة الأحكام الشرعية الواقعية و الظاهرية. وتحقق هذه الملكة ممكن عقلا، وواقع خارجا، ولا موجب لامتناعه العقلي، فإن الممتنع استفراغ الوسع في تحصيل العلم بجميع الاحكام، لاستحالته عادة أو عقلا. وأما تحصيل القوة النظرية الشديدة فهو بمكان من الامكان.