____________________
(1) هذا عدول عما ذكره من تأييد وحدة معنى المخالفة في الطائفتين من الاخبار بقوله: (فلا وجه لحمل المخالفة في إحداهما) وبيان للفرق بين المخالفة التي هي من المرجحات، وبين المخالفة التي هي من شرائط حجية خبر الواحد.
ومحصل وجه العدول: أنه لا بد من التفكيك بين المخالفتين في هاتين الطائفتين، لوجهين:
أحدهما: العلم الاجمالي بصدور المخالف بنحو العموم والخصوص المطلق.
والاخر: إباء بعض الاخبار العرض على الكتاب عن التخصيص.
فهذان الوجهان قرينتان على التفكيك المزبور، بحمل أخبار العرض على المخالفة التباينية، إذ لا معنى لان يقال: (ما خالف قول ربنا لم نقله أو باطل إلا ما علم صدوره)، وحمل أخبار الاخذ بالموافق وطرح المخالف على الأعم والأخص المطلقين، فيما يكون من المرجحات هو المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق، وما يكون مميزا للحجة عن اللا حجة هو المخالفة التباينية.
(2) وهي أخبار العرض على الكتاب، و (بما) متعلق ب (اختصاص).
(3) متعلق ب (اختصاص) والباء للسببية، وقوله: (بقرينة) إشارة إلى الوجه الأول المذكور بقولنا: (أحدهما العلم الاجمالي بصدور المخالف بنحو العموم. إلخ).
(4) معطوف على (بقرينة) وهو إشارة إلى الوجه الثاني المتقدم بقولنا:
(والاخر إباء بعض أخبار العرض على الكتاب عن التخصيص) فقوله: (عن التخصيص) متعلق ب (إباء).
(5) خبر (دعوى) وعليه فإذا ورد خبر يدل على حرمة الربا بين الوالد والولد، وخبر آخر يدل على جوازها، والأول موافق للعام الكتابي وهو قوله تعالى: (وحرم الربا) والثاني
ومحصل وجه العدول: أنه لا بد من التفكيك بين المخالفتين في هاتين الطائفتين، لوجهين:
أحدهما: العلم الاجمالي بصدور المخالف بنحو العموم والخصوص المطلق.
والاخر: إباء بعض الاخبار العرض على الكتاب عن التخصيص.
فهذان الوجهان قرينتان على التفكيك المزبور، بحمل أخبار العرض على المخالفة التباينية، إذ لا معنى لان يقال: (ما خالف قول ربنا لم نقله أو باطل إلا ما علم صدوره)، وحمل أخبار الاخذ بالموافق وطرح المخالف على الأعم والأخص المطلقين، فيما يكون من المرجحات هو المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق، وما يكون مميزا للحجة عن اللا حجة هو المخالفة التباينية.
(2) وهي أخبار العرض على الكتاب، و (بما) متعلق ب (اختصاص).
(3) متعلق ب (اختصاص) والباء للسببية، وقوله: (بقرينة) إشارة إلى الوجه الأول المذكور بقولنا: (أحدهما العلم الاجمالي بصدور المخالف بنحو العموم. إلخ).
(4) معطوف على (بقرينة) وهو إشارة إلى الوجه الثاني المتقدم بقولنا:
(والاخر إباء بعض أخبار العرض على الكتاب عن التخصيص) فقوله: (عن التخصيص) متعلق ب (إباء).
(5) خبر (دعوى) وعليه فإذا ورد خبر يدل على حرمة الربا بين الوالد والولد، وخبر آخر يدل على جوازها، والأول موافق للعام الكتابي وهو قوله تعالى: (وحرم الربا) والثاني