الثاني (2): في حجية ما يؤدي إليه
____________________
والسر في ذلك هو: أن الاخبار المروية عن أهل بيت الوحي (عليهم الصلاة والسلام) - التي هي عمدة مدارك الأحكام - قد بوبها أرباب الجوامع الحديثية وربما قطعوا رواية واحدة على أبواب متفرقة، لاشتمالها على أحكام متعددة، ومع ذلك أشار صاحب الوسائل إلى ما تقدم وما يأتي من الاخبار التي لها نحو تعلق بحكم المسألة، ومع هذا الجهد البليغ لا يظن بوجود رواية في كتاب الحدود مثلا مرتبطة بباب الطهارة - من دون إشارته إلى موضعها في باب الطهارة - حتى تتجه دعوى احتمال دخل تلك الرواية بالمسألة التي تصدى المجتهد لاستنباطها.
(1) أي: مع الملكة المطلقة، والظاهر زيادة كلمة (من) لان (الاطلاع) نائب فاعل (لا يعتبر).
2 - حجية رأي المتجزي لعمل نفسه (2) هذا هو الموضع الثاني مما يتعلق بالتجزي في الاجتهاد، وهو حجية آرائه التي استنباطها من الأدلة في حق نفسه، وأنه هل يجوز العمل بها أم عليه الاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد مطلق؟ وليكن محل النزاع هنا ما إذا لم يحصل للمتجزي القطع بالحكم الشرعي من استنباطه، فلو حصل له القطع بالحكم فلا معنى للنزاع في حجيته في حقه، لان حجية القطع ذاتية لا تقبل التصرف الشرعي.
وكيف كان فحاصل ما أفاده المصنف فيه هو: أن هذه المسألة وإن كانت محل الخلاف كالخلاف في أصل إمكان التجزي، إلا أن الصحيح هو حجية آرائه لعمل نفسه، وذلك لان مقتضى أدلة حجية مدارك الأحكام - التي استنبطها المجتهد المتجزي منها - هو حجية رأيه، ضرورة أن أدلة حجية الخبر الواحد - من الآيات والروايات وبناء العقلاء - وكذا أدلة اعتبار الظواهر لا تختص بالمجتهد المطلق، بل مقتضى عمومها أو إطلاقها هو
(1) أي: مع الملكة المطلقة، والظاهر زيادة كلمة (من) لان (الاطلاع) نائب فاعل (لا يعتبر).
2 - حجية رأي المتجزي لعمل نفسه (2) هذا هو الموضع الثاني مما يتعلق بالتجزي في الاجتهاد، وهو حجية آرائه التي استنباطها من الأدلة في حق نفسه، وأنه هل يجوز العمل بها أم عليه الاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد مطلق؟ وليكن محل النزاع هنا ما إذا لم يحصل للمتجزي القطع بالحكم الشرعي من استنباطه، فلو حصل له القطع بالحكم فلا معنى للنزاع في حجيته في حقه، لان حجية القطع ذاتية لا تقبل التصرف الشرعي.
وكيف كان فحاصل ما أفاده المصنف فيه هو: أن هذه المسألة وإن كانت محل الخلاف كالخلاف في أصل إمكان التجزي، إلا أن الصحيح هو حجية آرائه لعمل نفسه، وذلك لان مقتضى أدلة حجية مدارك الأحكام - التي استنبطها المجتهد المتجزي منها - هو حجية رأيه، ضرورة أن أدلة حجية الخبر الواحد - من الآيات والروايات وبناء العقلاء - وكذا أدلة اعتبار الظواهر لا تختص بالمجتهد المطلق، بل مقتضى عمومها أو إطلاقها هو