منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٥٧١
للجاهل.
وفيه: أن الآية الشريفة على خلاف المطلوب أدل، لان المفضول جاهل في مقدار من العلم الذي يكون الأفضل واجدا، له، فلو جاز تقليد المفضول لزم تساويهما، وهذا خلاف ما دلت عليه الآية الشريفة من نفي استوائهما.
وقد نوقش فيه بأن المراد نفي المساواة بين العالم المطلق والجاهل المطلق، لا نفي المساواة بين العالم بالكل والجاهل بالبعض كالمفضول بالنسبة إلى الفاضل، فلم يثبت نفي المساواة بينهما حتى تدل الآية المباركة على عدم حجية فتوى المفضول، فيجوز تساوي الفاضل والمفضول في حجية قوليهما، إذ المنفي في الآية الشريفة تساوي العالم والجاهل المطلقين، لا تساوي العالم المطلق والجاهل بالبعض، فلا تكون الآية دليلا على عدم جواز تقليد المفضول كما هو المقصود من المناقشة.
لكن الانصاف اندفاع هذه المناقشة، لان الحمل على العالم والجاهل المطلقين حمل على الفرض المعدوم أو النادر، فلا يمكن تنزيل الآية على نفي المساواة بينهما، بل لا بد من حملها على العالم والجاهل الإضافيين، فيتم الجواب المزبور وهو دلالة الآية على نفي التساوي بين العالم والجاهل الإضافيين، فإن المفضول جاهل بالنسبة إلى الأفضل، فنفي التساوي بينهما يقتضي حجية قول الأفضل وعدم حجية قول المفضول.
7 - جواز تقليد عوام الشيعة لأصحاب الأئمة السابع: ما أشار إليه صاحب الفصول (قده) من: أن تقليد المفضول لو لم يكن جائزا لما جاز لمعاصري الأئمة الطاهرينصلوات الله عليهم أجمعين) تقليد أصحابهم، بل كان عليهم أخذ الاحكام من الأئمة عليهم السلام دون أصحابهم، ومن المسلم رجوع عوام الشيعة في زمان حضورهم عليهم السلام إلى الصحابة في مسائل الحلال والحرام، واستقرار سيرتهم على ذلك، ويشهد بذلك رواية أبان بن تغلب وغيره من الاخبار الارجاعية المتقدمة في الفصل المتقدم (ص 518 إلى ص 522).
وفيه: أن رجوع عوام الشيعة إلى الصحابة في الجملة قطعي ولا يعتريه ريب، لكنه مع ذلك لا يجدي في إثبات جواز تقليد المفضول مع العلم بالاختلاف، ضرورة أنه يعلم ببطلان الفتوى