____________________
كما عرفت.
ويمكن أن يكون إشارة إلى: ما أفاده الماتن في آخر فصول هذا المقصد من كون موافقة الكتاب من مرجحات الحجة على الحجة، لا من مميزات الحجة عن اللا حجة - كما بينا - بتقريب: أن موافقة الكتاب و مخالفته المذكورتين في الاخبار العلاجية كالمقبولة لا يراد بهما ما يراد بهما في الاخبار المتضمنة لكون مخالفة الكتاب زخرفا وباطلا و نحوهما، إذ المراد بالمخالف فيها هو المخالفة التبيانية، لأنها هي المساوقة للبطلان، دون المخالفة بالعموم والخصوص المطلق، لوضوح جواز تخصيص العام الكتابي وكذا تقييد مطلقه بالخبر الواحد، فإذا كان هناك خبران متعارضان يكون أحدهما موافقا لعام الكتاب والاخر خاصا مخالفا له أمكن ترجيح الخبر الموافق لعامه على المخالف له مخالفة بالخصوص المطلق.
(1) يعني: وإن أبيت عن تسليم ظهور أخبار الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة في تمييز الحجة عن اللا حجة والتزمت بكونها ظاهرة في ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى، فلا تصلح مع ذلك لتقييد إطلاقات التخيير، لتوقف تقييدها على أظهرية مقيدها. وقد تقدم فيما يتعلق بالمقبولة والمرفوعة أظهرية إطلاقات التخيير، وعدم صلاحيتهما لتقييدها.
وحيث تعذر الجمع الموضوعي - المقدم رتبة على الجمع الحكمي - فلا بد حينئذ من الجمع بين إطلاقات التخيير وبين أخبار الترجيح بحمل هذه إما على الاستحباب، وإما على كونها في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة، فإطلاقات التخيير لا تنثلم.
ولا يخفى أن قوله: (وإن أبيت) يعد وجها آخر لعدم تقييد إطلاقات التخيير في قبال الوجوه السابقة، لكنه راجع إلى الأظهرية المانعة عن التقييد، أو إلى استلزام التقييد حمل المطلق على الفرد النادر، لقلة موارد تكافؤ الخبرين المتعارضين من جميع الجهات.
وكلاهما من الاشكالات المتقدمة الواردة على تقييد إطلاقات التخيير.
(2) أي على تمييز الحجة عن اللا حجة.
ويمكن أن يكون إشارة إلى: ما أفاده الماتن في آخر فصول هذا المقصد من كون موافقة الكتاب من مرجحات الحجة على الحجة، لا من مميزات الحجة عن اللا حجة - كما بينا - بتقريب: أن موافقة الكتاب و مخالفته المذكورتين في الاخبار العلاجية كالمقبولة لا يراد بهما ما يراد بهما في الاخبار المتضمنة لكون مخالفة الكتاب زخرفا وباطلا و نحوهما، إذ المراد بالمخالف فيها هو المخالفة التبيانية، لأنها هي المساوقة للبطلان، دون المخالفة بالعموم والخصوص المطلق، لوضوح جواز تخصيص العام الكتابي وكذا تقييد مطلقه بالخبر الواحد، فإذا كان هناك خبران متعارضان يكون أحدهما موافقا لعام الكتاب والاخر خاصا مخالفا له أمكن ترجيح الخبر الموافق لعامه على المخالف له مخالفة بالخصوص المطلق.
(1) يعني: وإن أبيت عن تسليم ظهور أخبار الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة في تمييز الحجة عن اللا حجة والتزمت بكونها ظاهرة في ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى، فلا تصلح مع ذلك لتقييد إطلاقات التخيير، لتوقف تقييدها على أظهرية مقيدها. وقد تقدم فيما يتعلق بالمقبولة والمرفوعة أظهرية إطلاقات التخيير، وعدم صلاحيتهما لتقييدها.
وحيث تعذر الجمع الموضوعي - المقدم رتبة على الجمع الحكمي - فلا بد حينئذ من الجمع بين إطلاقات التخيير وبين أخبار الترجيح بحمل هذه إما على الاستحباب، وإما على كونها في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة، فإطلاقات التخيير لا تنثلم.
ولا يخفى أن قوله: (وإن أبيت) يعد وجها آخر لعدم تقييد إطلاقات التخيير في قبال الوجوه السابقة، لكنه راجع إلى الأظهرية المانعة عن التقييد، أو إلى استلزام التقييد حمل المطلق على الفرد النادر، لقلة موارد تكافؤ الخبرين المتعارضين من جميع الجهات.
وكلاهما من الاشكالات المتقدمة الواردة على تقييد إطلاقات التخيير.
(2) أي على تمييز الحجة عن اللا حجة.