____________________
مماثلة لمؤدياتها - منعنا الاستصحاب بوجه آخر، وهو: أن الحكم الفعلي الظاهري يتقوم بالرأي المفروض زواله بالموت، ولا أقل من احتمال دخل الرأي في هذا الحكم الفعلي حدوثا وبقاء. ولا مجال لاستصحاب الحكم مع احتمال انتفاء موضوعه فضلا عن القطع بالانتفاء.
ثالثها: أن الأولوية القطعية دلت على انتفاء الرأي بالموت بنظر الشارع، للاجماع على بطلان تقليد الفقيه المبتلى ب آفة كثرة النسيان و المرض المزيل للرأي.
هذا تمام كلام المصنف فيما يتعلق بالتمسك بالاستصحاب لاثبات جواز التقليد الابتدائي والبقائي. وسيأتي الكلام في سائر الوجوه (إن شاء الله تعالى).
2 - إطلاق الأدلة اللفظية (1) معطوف على قوله: (منها: استصحاب جواز تقليده في حال حياته) وظاهر العطف يقتضي كون هذا الوجه من الوجوه الضعيفة المستدل بها على التفصيل بين تقليد الميت ابتدأ واستدامة، مع أن التمسك بالاطلاقات دليل القول بجواز تقليد الميت مطلقا ولو ابتدأ.
وتقريب الاستدلال هو: أن آية النفر تدل - بإطلاقها - على وجوب الحذر بإنذار المنذر سواء بقي حيا إلى زمان عمل المنذر أم لا، قال في التقريرات: (لو فرضنا أن المجتهد قد أنذر في حال حياته ولم يتبعه المقلد عصيانا، ثم بدا له بعد موته اتباعه، فهل ترى عدم صدق الانذار في مثله؟ وليس ذلك من التقليد الاستمراري، بل هو تقليد بدوي، إذ المفروض عدم الاخذ بالفتوى في حال الحياة وعدم العمل بها أيضا.) . [1] وأما آية السؤال فتدل على صدق السؤال على مراجعة كتب الأموات، وكذا تدل أيضا على وجوب القبول إذا سأل ومات المسؤول بعد الجواب لئلا يلغو وجوب السؤال.
وأما آية الكتمان فتدل أيضا على وجوب الاظهار وحرمة الكتمان، وهو يلازم وجوب القبول سواء بقي من أظهر الحق حيا أم مات.
وناقش المصنف في الاستدلال بإطلاقات الكتاب بما سبق في الاستدلال بها على
ثالثها: أن الأولوية القطعية دلت على انتفاء الرأي بالموت بنظر الشارع، للاجماع على بطلان تقليد الفقيه المبتلى ب آفة كثرة النسيان و المرض المزيل للرأي.
هذا تمام كلام المصنف فيما يتعلق بالتمسك بالاستصحاب لاثبات جواز التقليد الابتدائي والبقائي. وسيأتي الكلام في سائر الوجوه (إن شاء الله تعالى).
2 - إطلاق الأدلة اللفظية (1) معطوف على قوله: (منها: استصحاب جواز تقليده في حال حياته) وظاهر العطف يقتضي كون هذا الوجه من الوجوه الضعيفة المستدل بها على التفصيل بين تقليد الميت ابتدأ واستدامة، مع أن التمسك بالاطلاقات دليل القول بجواز تقليد الميت مطلقا ولو ابتدأ.
وتقريب الاستدلال هو: أن آية النفر تدل - بإطلاقها - على وجوب الحذر بإنذار المنذر سواء بقي حيا إلى زمان عمل المنذر أم لا، قال في التقريرات: (لو فرضنا أن المجتهد قد أنذر في حال حياته ولم يتبعه المقلد عصيانا، ثم بدا له بعد موته اتباعه، فهل ترى عدم صدق الانذار في مثله؟ وليس ذلك من التقليد الاستمراري، بل هو تقليد بدوي، إذ المفروض عدم الاخذ بالفتوى في حال الحياة وعدم العمل بها أيضا.) . [1] وأما آية السؤال فتدل على صدق السؤال على مراجعة كتب الأموات، وكذا تدل أيضا على وجوب القبول إذا سأل ومات المسؤول بعد الجواب لئلا يلغو وجوب السؤال.
وأما آية الكتمان فتدل أيضا على وجوب الاظهار وحرمة الكتمان، وهو يلازم وجوب القبول سواء بقي من أظهر الحق حيا أم مات.
وناقش المصنف في الاستدلال بإطلاقات الكتاب بما سبق في الاستدلال بها على