____________________
بالأصدقية في المقبولة وبالأوثقية في المرفوعة، فإن اعتبار هاتين الصفتين ليس إلا لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر في المتعارضين من حيث إنه أقرب من غير مدخلية خصوصية سبب، وليستا كالأعدلية والأفقهية تحتملان لاعتبار الأقربية الحاصلة من السبب الخاص. إلخ) فالتعبير (بمثل الأصدقية. إلخ) للإشارة إلى عدم خصوصية للأصدقية، بل كل مزية فيها جهة كشف وإراءة تصلح للمرجحية، لكونها موجبة للأقربية إلى الواقع، والأقوائية مناط حجية الخبر وهو الكشف.
وبعبارة أخرى: المرجحات المذكورة في المقبولة والمرفوعة للراوي هي الأوثقية والأصدقية والأعدلية والأورعية والأفقهية. وليس التعدي من المرجحات المنصوصة إلى كل مزية مقربة إلى الواقع مستندا إلى الأفقهية والأعدلية، وذلك لأنه كما يحتمل موضوعية العدالة والفقاهة في حجية الخبر كذلك يحتمل موضوعية الأعدلية والأفقهية في مقام الترجيح، فيكونان مرجحين تعبديين، لا من حيث أقربية إخبار الأعدل إلى الواقع من إخبار العادل. وإنما يستند التعدي إلى الترجيح بالأوثقية والأصدقية، وذلك لان ملكة الصدق والوثاقة في الأوثق والأصدق تكون أشد مما في الثقة والصادق، وعليه يكون خبرهما أقرب إلى الواقع، فيتعدى منهما إلى كل مزية توجب القرب إليه.
(1) لا توجد كلمة (بمثل ونحوهما) في عبارة شيخنا الأعظم، فإنه (قده) اعتمد على وصفي الأصدقية والأوثقية في التعدي عن المرجحات المنصوصة، وليس هناك وصف آخر حتى يعبر عنه ب (مثل). ولعل المصنف ألحق الأفقهية بالأصدقية والأوثقية، بأن يكون الترجيح بكثرة الفقاهة من جهة دخلها في نقل ألفاظ الرواية بالمعنى، لجواز هذا النقل قطعا، وحينئذ يكون أخذ الأفقهية لأجل دخلها في النقل بالمعنى، لا لمجرد اطلاعه على ما هو أجنبي عن مورد الرواية حتى تكون مرجحا تعبديا.
(2) كلمة (من) في (مما) بيان ل (ونحوهما) والمراد ب (ما) الموصول المرجحات، و (فيه) ظرف مستقر متعلق بأحد أفعال العموم مثل (يكون)، وضميره راجع إلى الموصول، وأصل العبارة هكذا: (و نحوهما من المرجحات التي يكون فيها الكشف) فسقط لفظ (الكشف أو الاحراز مثلا) عن العبارة، يعني: أن في الأصدقية والأوثقية
وبعبارة أخرى: المرجحات المذكورة في المقبولة والمرفوعة للراوي هي الأوثقية والأصدقية والأعدلية والأورعية والأفقهية. وليس التعدي من المرجحات المنصوصة إلى كل مزية مقربة إلى الواقع مستندا إلى الأفقهية والأعدلية، وذلك لأنه كما يحتمل موضوعية العدالة والفقاهة في حجية الخبر كذلك يحتمل موضوعية الأعدلية والأفقهية في مقام الترجيح، فيكونان مرجحين تعبديين، لا من حيث أقربية إخبار الأعدل إلى الواقع من إخبار العادل. وإنما يستند التعدي إلى الترجيح بالأوثقية والأصدقية، وذلك لان ملكة الصدق والوثاقة في الأوثق والأصدق تكون أشد مما في الثقة والصادق، وعليه يكون خبرهما أقرب إلى الواقع، فيتعدى منهما إلى كل مزية توجب القرب إليه.
(1) لا توجد كلمة (بمثل ونحوهما) في عبارة شيخنا الأعظم، فإنه (قده) اعتمد على وصفي الأصدقية والأوثقية في التعدي عن المرجحات المنصوصة، وليس هناك وصف آخر حتى يعبر عنه ب (مثل). ولعل المصنف ألحق الأفقهية بالأصدقية والأوثقية، بأن يكون الترجيح بكثرة الفقاهة من جهة دخلها في نقل ألفاظ الرواية بالمعنى، لجواز هذا النقل قطعا، وحينئذ يكون أخذ الأفقهية لأجل دخلها في النقل بالمعنى، لا لمجرد اطلاعه على ما هو أجنبي عن مورد الرواية حتى تكون مرجحا تعبديا.
(2) كلمة (من) في (مما) بيان ل (ونحوهما) والمراد ب (ما) الموصول المرجحات، و (فيه) ظرف مستقر متعلق بأحد أفعال العموم مثل (يكون)، وضميره راجع إلى الموصول، وأصل العبارة هكذا: (و نحوهما من المرجحات التي يكون فيها الكشف) فسقط لفظ (الكشف أو الاحراز مثلا) عن العبارة، يعني: أن في الأصدقية والأوثقية