ويشكل (4): بأن مساعدة العرف على الجمع والتوفيق
____________________
إلا ببيان آخر لأحدهما أو كليهما).
(1) أي: في موارد التحير التي هي مورد الاخبار العلاجية التي يستفاد منها الترجيح والتخيير. وقوله: (مما لا يكاد) بيان ل (موارد التحير). ويمكن أن يكون قوله: (مما لا يكاد) للتنبيه على أن التحير على ضربين، فتارة يزول بالتأمل في الخبرين بالجمع بينهما، و أخرى لا يزول، بل يبقى العرف متحيرا في وظيفته، وهنا لا بد من الترجيح أو التخيير.
(2) العرفي، يعني: ليس مورد أخبار العلاج ما يستفاد فيه المراد ولو بالتوفيق العرفي الذي هو من أنحاء طرق الاستفادة عند أبناء المحاورة.
(3) أي: فإن التوفيق.
(4) هذا إشكال على الوجه المذكور الذي أشار إليه بقوله: (وإن الظاهر من الاخبار. إلخ). ومحصل الاشكال: منع قرينية الجمع العرفي وعدم تحير العرف في استفادة المراد على اختصاص السؤالات - كقول الراوي: (إذا ورد عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل؟) و نحو ذلك - بغير موارد الجمع العرفي، لاحد وجوه ثلاثة:
الأول: أنه يمكن أن يكون السؤال عن حكم كلي التعارض ولو بدوا و إن كان زائلا م آلا بالنظر العرفي الدقي كموارد التوفيقات العرفية، فإن (الظاهر والأظهر) متعارضان بدوا بمثابة يصح السؤال عن حكمهما.
وبعبارة أخرى: مبنى دعوى المشهور هو اختصاص الاخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي من جهة تحير السائل في وظيفته، ولا تحير عند إمكان التوفيق الدلالي بين الخبرين إذا كان أحدهما أظهر من الاخر. ولكن هذه الدعوى ممنوعة، لان السؤال عن التخيير أو الترجيح يعم موارد الجمع العرفي كشموله لموارد التعارض المستقر الذي لا سبيل للجمع بين الخبرين. وحيث كان السؤال عن حكم كلي التعارض، فلا فرق بين ما إذا أمكن الجمع
(1) أي: في موارد التحير التي هي مورد الاخبار العلاجية التي يستفاد منها الترجيح والتخيير. وقوله: (مما لا يكاد) بيان ل (موارد التحير). ويمكن أن يكون قوله: (مما لا يكاد) للتنبيه على أن التحير على ضربين، فتارة يزول بالتأمل في الخبرين بالجمع بينهما، و أخرى لا يزول، بل يبقى العرف متحيرا في وظيفته، وهنا لا بد من الترجيح أو التخيير.
(2) العرفي، يعني: ليس مورد أخبار العلاج ما يستفاد فيه المراد ولو بالتوفيق العرفي الذي هو من أنحاء طرق الاستفادة عند أبناء المحاورة.
(3) أي: فإن التوفيق.
(4) هذا إشكال على الوجه المذكور الذي أشار إليه بقوله: (وإن الظاهر من الاخبار. إلخ). ومحصل الاشكال: منع قرينية الجمع العرفي وعدم تحير العرف في استفادة المراد على اختصاص السؤالات - كقول الراوي: (إذا ورد عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل؟) و نحو ذلك - بغير موارد الجمع العرفي، لاحد وجوه ثلاثة:
الأول: أنه يمكن أن يكون السؤال عن حكم كلي التعارض ولو بدوا و إن كان زائلا م آلا بالنظر العرفي الدقي كموارد التوفيقات العرفية، فإن (الظاهر والأظهر) متعارضان بدوا بمثابة يصح السؤال عن حكمهما.
وبعبارة أخرى: مبنى دعوى المشهور هو اختصاص الاخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي من جهة تحير السائل في وظيفته، ولا تحير عند إمكان التوفيق الدلالي بين الخبرين إذا كان أحدهما أظهر من الاخر. ولكن هذه الدعوى ممنوعة، لان السؤال عن التخيير أو الترجيح يعم موارد الجمع العرفي كشموله لموارد التعارض المستقر الذي لا سبيل للجمع بين الخبرين. وحيث كان السؤال عن حكم كلي التعارض، فلا فرق بين ما إذا أمكن الجمع