____________________
أدلة جواز تقليد الميت 1 - استصحاب جواز التقليد (1) ينبغي تقديم أمر قبل توضيح المتن، وهو: أن هذا الاستصحاب يمكن تقريره بوجوه، يجري بعضها في كل من التقليد البدوي و الاستمراري، ويجري بعضها في التقليد الابتدائي خاصة كما سيظهر (إن شاء الله تعالى).
قال شيخنا الأعظم في تقرير الاستصحاب: (وتقريره من وجوه، فإنه تارة يراد انسحاب الحكم المستفتى فيه، وأخرى يراد انسحاب حكم المستفتي، وثالثة يراد انسحاب حكم المفتي. فعلى الأخير يقال: إن المجتهد الفلاني كان ممن يجوز الاخذ بفتواه، والعمل مطابقا لأقواله، وقد شك بعد الموت أنه هل يجوز اتباع أقواله أو لا، فيستصحب. كما أنه يستصحب ذلك عند تغير حالاته من المرض والصحة و الشباب والشيب ونحوها.
وعلى الثاني يقال: إنه للمقلد الفلاني كان الاخذ بفتوى المجتهد الفلاني، ونشك في ذلك، فنستصحب حكمها.
وعلى الأول يقال: إن هذه الواقعة كان حكمها الوجوب بفتوى المجتهد الفلاني، ونشك ذلك، فنستصحب حكمها.
إلى غير ذلك من وجوه تقريراته، فإنه يمكن أن يقال: إن المكتوب في الرسالة الفلانية كان جائز العمل فنستصحب جواز العمل به بعد الموت).
ولا يخفى أن صاحب الفصول قرر الاستصحاب تارة في حكم المفتي وأخرى في الحكم المستفتى فيه، وتعرض للأول بتقريبين في التقليد الابتدائي، وناقش فيه بأنه لا يمكن تسريته إلى المعدومين في حياة المجتهد، إذ فيه شبهة التعليق، وتعرض للثاني في التقليد البقائي وارتضاه. ولم يتعرض لاستصحاب حكم المستفتي. ولعله لاتحاده حكما مع حكم المفتي.
قال في الفصول: (حجة القول بجواز تقليد الميت أمور، منها: الأصل، ومرجعه إلى
قال شيخنا الأعظم في تقرير الاستصحاب: (وتقريره من وجوه، فإنه تارة يراد انسحاب الحكم المستفتى فيه، وأخرى يراد انسحاب حكم المستفتي، وثالثة يراد انسحاب حكم المفتي. فعلى الأخير يقال: إن المجتهد الفلاني كان ممن يجوز الاخذ بفتواه، والعمل مطابقا لأقواله، وقد شك بعد الموت أنه هل يجوز اتباع أقواله أو لا، فيستصحب. كما أنه يستصحب ذلك عند تغير حالاته من المرض والصحة و الشباب والشيب ونحوها.
وعلى الثاني يقال: إنه للمقلد الفلاني كان الاخذ بفتوى المجتهد الفلاني، ونشك في ذلك، فنستصحب حكمها.
وعلى الأول يقال: إن هذه الواقعة كان حكمها الوجوب بفتوى المجتهد الفلاني، ونشك ذلك، فنستصحب حكمها.
إلى غير ذلك من وجوه تقريراته، فإنه يمكن أن يقال: إن المكتوب في الرسالة الفلانية كان جائز العمل فنستصحب جواز العمل به بعد الموت).
ولا يخفى أن صاحب الفصول قرر الاستصحاب تارة في حكم المفتي وأخرى في الحكم المستفتى فيه، وتعرض للأول بتقريبين في التقليد الابتدائي، وناقش فيه بأنه لا يمكن تسريته إلى المعدومين في حياة المجتهد، إذ فيه شبهة التعليق، وتعرض للثاني في التقليد البقائي وارتضاه. ولم يتعرض لاستصحاب حكم المستفتي. ولعله لاتحاده حكما مع حكم المفتي.
قال في الفصول: (حجة القول بجواز تقليد الميت أمور، منها: الأصل، ومرجعه إلى