____________________
لا جعل الحكم المماثل، إلا أنه فرق بين الانسدادي والانفتاحي. أما بناء على تقرير المقدمات على الحكومة فحيث إن الظن ليس حجة من قبل الشارع، وإنما هي حكم العقل بكفاية الإطاعة الظنية، فليس هذا الانسدادي عالما بحكم حتى يكون رجوع الجاهل إليه رجوعا إلى العالم.
وأما بناء على تقرير المقدمات على نحو الكشف، فالظن المطلق بالحكم وإن كان حجة شرعا، ومقتضى هذه الحجية جعل الحكم المماثل على طبق المظنون، فالمجتهد الانسدادي على الكشف عالم بالوظيفة الفعلية، لان حجية الظن في حقه قطعية، ولازمه جواز رجوع الجاهل إليه، لكونه عالما بالوظيفة الفعلية، إلا أن المانع من جواز تقليده هو اختصاص حجية الظن المطلق بالحكم الشرعي بمن حصل له الظن وهو المجتهد فقط، إذ المفروض أن مقدمات الانسداد تمت في حقه، فهو المخاطب بلزوم متابعة الظن، لا المقلد، لعدم التفاته إلى المقدمات وعدم تماميتها عنده.
وهذا بخلاف المجتهد الانفتاحي، فإنه يستنبط الاحكام من الامارات المعتبرة بأدلتها الخاصة كخبر الثقة وظواهر الألفاظ، ومن المعلوم أن مثل الخبر لا يختص حجيته بالمجتهد، فإن عمدة الدليل على اعتباره بناء العقلاء الممضى شرعا، وهذا البناء لم يقيد بالمجتهد، فخبر الثقة حجة في حق المجتهد والمقلد على السواء، و إنما يكون للمجتهد خصوصية الظفر بما هو حجة عليه وعلى مقلده، فلا قصور من هذه الحيثية في أدلة التقليد عن شمولها لمثله. بخلاف الظن الانسدادي على الكشف، فإنه حجة على من حصل له الظن وهو المجتهد فقط.
والمتحصل: أن كون الحجية عند المصنف بمعنى المنجزية و المعذرية - لا جعل الحكم المماثل - لا ينافي جواز الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي، فإنه عالم بحجية الامارات، والحجية حكم أصولي عام لا يختص بالمجتهد، والمقلد إنما يرجع إليه لتمييز موارد قيام الحجة عن موارد عدم قيامها. وهذا بخلاف الظن الانسدادي على الكشف، فإن الظن وإن كان حجة شرعا، وهو عالم بالحكم الظاهري، إلا أنه مع ذلك لا يجوز تقليده. [1]
وأما بناء على تقرير المقدمات على نحو الكشف، فالظن المطلق بالحكم وإن كان حجة شرعا، ومقتضى هذه الحجية جعل الحكم المماثل على طبق المظنون، فالمجتهد الانسدادي على الكشف عالم بالوظيفة الفعلية، لان حجية الظن في حقه قطعية، ولازمه جواز رجوع الجاهل إليه، لكونه عالما بالوظيفة الفعلية، إلا أن المانع من جواز تقليده هو اختصاص حجية الظن المطلق بالحكم الشرعي بمن حصل له الظن وهو المجتهد فقط، إذ المفروض أن مقدمات الانسداد تمت في حقه، فهو المخاطب بلزوم متابعة الظن، لا المقلد، لعدم التفاته إلى المقدمات وعدم تماميتها عنده.
وهذا بخلاف المجتهد الانفتاحي، فإنه يستنبط الاحكام من الامارات المعتبرة بأدلتها الخاصة كخبر الثقة وظواهر الألفاظ، ومن المعلوم أن مثل الخبر لا يختص حجيته بالمجتهد، فإن عمدة الدليل على اعتباره بناء العقلاء الممضى شرعا، وهذا البناء لم يقيد بالمجتهد، فخبر الثقة حجة في حق المجتهد والمقلد على السواء، و إنما يكون للمجتهد خصوصية الظفر بما هو حجة عليه وعلى مقلده، فلا قصور من هذه الحيثية في أدلة التقليد عن شمولها لمثله. بخلاف الظن الانسدادي على الكشف، فإنه حجة على من حصل له الظن وهو المجتهد فقط.
والمتحصل: أن كون الحجية عند المصنف بمعنى المنجزية و المعذرية - لا جعل الحكم المماثل - لا ينافي جواز الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي، فإنه عالم بحجية الامارات، والحجية حكم أصولي عام لا يختص بالمجتهد، والمقلد إنما يرجع إليه لتمييز موارد قيام الحجة عن موارد عدم قيامها. وهذا بخلاف الظن الانسدادي على الكشف، فإن الظن وإن كان حجة شرعا، وهو عالم بالحكم الظاهري، إلا أنه مع ذلك لا يجوز تقليده. [1]