____________________
(1) هذا إشارة إلى أول أقسام المرجحات الخارجية وهو الظن غير المعتبر لأجل عدم الدليل على اعتباره، ومحصل ما أفاده في الترجيح بالظن غير المعتبر - بناء على وجوب الترجيح في الخبرين المتعارضين، وعلى التعدي عن المرجحات المنصوصة - وجهان استدل بهما شيخنا الأعظم.
أحدهما: كون موافقة الخبر للامارة المزبورة مزية، والمفروض - بناء على القول بالتعدي - وجوب الترجيح بكل مزية تقرب واجدها إلى الواقع، أو توجب الظن بالصدق.
ثانيهما: اندراج الخبر الموافق للامارة المذكورة في أقوى الدليلين، و قد ادعي الاجماع على لزوم تقديم الأقوى منهما على غيره.
(2) أي: بمضمون الخبر، والمراد بالموصول في (لما) هو الامارة.
(3) قيد ل (الظن) وغرضه: عدم اعتبار الظن الفعلي في الامارة الموافقة لاحد المتعارضين كما اعتبره بعضهم، وكفاية الظن النوعي كما ذهب إليه الشيخ والمصنف (قدهما) بل المصنف لم يعتبر الظن النوعي أيضا، والتزم - بناء على القول بالتعدي عن المرجحات المنصوصة - بالتعدي إلى كل مزية وإن لم توجب الظن النوعي.
(4) قيد لمرجحية الظن غير المعتبر، وغرضه: أن مرجحيته ليست بنحو الاطلاق حتى يكون الظن مطلقا - ولو نهي عنه بالخصوص كالقياس ونحوه - من المرجحات، بل مرجحيته تكون بنحو الايجاب الجزئي.
(5) قيد لقوله: (من المرجحات) وغرضه: أن الترجيح بالظن غير المعتبر لا بد أن يستند إلى دليل، وما استدل به أو يمكن الاستدلال به على ذلك وجوه، تقدم اثنان منهما آنفا.
(6) معطوف على (قيل) وإشارة إلى الوجه الثاني الذي تقدم بقولنا:
(ثانيهما: اندراج
أحدهما: كون موافقة الخبر للامارة المزبورة مزية، والمفروض - بناء على القول بالتعدي - وجوب الترجيح بكل مزية تقرب واجدها إلى الواقع، أو توجب الظن بالصدق.
ثانيهما: اندراج الخبر الموافق للامارة المذكورة في أقوى الدليلين، و قد ادعي الاجماع على لزوم تقديم الأقوى منهما على غيره.
(2) أي: بمضمون الخبر، والمراد بالموصول في (لما) هو الامارة.
(3) قيد ل (الظن) وغرضه: عدم اعتبار الظن الفعلي في الامارة الموافقة لاحد المتعارضين كما اعتبره بعضهم، وكفاية الظن النوعي كما ذهب إليه الشيخ والمصنف (قدهما) بل المصنف لم يعتبر الظن النوعي أيضا، والتزم - بناء على القول بالتعدي عن المرجحات المنصوصة - بالتعدي إلى كل مزية وإن لم توجب الظن النوعي.
(4) قيد لمرجحية الظن غير المعتبر، وغرضه: أن مرجحيته ليست بنحو الاطلاق حتى يكون الظن مطلقا - ولو نهي عنه بالخصوص كالقياس ونحوه - من المرجحات، بل مرجحيته تكون بنحو الايجاب الجزئي.
(5) قيد لقوله: (من المرجحات) وغرضه: أن الترجيح بالظن غير المعتبر لا بد أن يستند إلى دليل، وما استدل به أو يمكن الاستدلال به على ذلك وجوه، تقدم اثنان منهما آنفا.
(6) معطوف على (قيل) وإشارة إلى الوجه الثاني الذي تقدم بقولنا:
(ثانيهما: اندراج