____________________
تبدل رأي المجتهد (1) الغرض من عقد هذا الفصل بيان حكم الأعمال الواقعة على طبق اجتهاد سابق قد تبدل برأي آخر يخالفه، أو زال الرأي الأول وتردد المجتهد في حكم المسألة بدون حصول رأي آخر له، وينبغي التنبيه على أمرين قبل توضيح المتن:
الأول: أن النسبة بين هذه المسألة ومسألة الاجزاء المتقدمة في مباحث الأوامر هي العموم من وجه، إذ القول بإجزاء الامر الظاهري هناك مختص بوجود الامر الظاهري والطلب ظاهرا، فيقال: إن موافقة المأمور به بالامر الظاهري هل تجزي عن المأمور به بالامر الواقعي أم لا؟ فموضوع مسألة الاجزاء وجود الطلب وامتثاله لا غير.
وموضوع هذه المسألة تبدل رأي المجتهد بما يخالفه، أعم من كونه في الواجبات والمحرمات والعقود والايقاعات والاحكام، فيقال:
إن العمل السابق المطابق لرأي المجتهد هل يبنى على صحته وترتيب آثاره عليه مع فرض تبدل رأيه أم لا؟ هذا وجه أخصية مسألة الاجزاء من هذه المسألة. وأما وجه أعميتها منها، فهو جريان بحث الاجزاء في الشبهات الحكمية كالصلاة مع الطهارة الترابية، والشبهات الموضوعية كما إذا عمل بالاستصحاب في الشبهة الموضوعية، فبان الخلاف. ولكن البحث في مسألة اضمحلال رأي المجتهد مخصوص بالشبهات الحكمية. والمجمع لكلا البحثين هو الامر
الأول: أن النسبة بين هذه المسألة ومسألة الاجزاء المتقدمة في مباحث الأوامر هي العموم من وجه، إذ القول بإجزاء الامر الظاهري هناك مختص بوجود الامر الظاهري والطلب ظاهرا، فيقال: إن موافقة المأمور به بالامر الظاهري هل تجزي عن المأمور به بالامر الواقعي أم لا؟ فموضوع مسألة الاجزاء وجود الطلب وامتثاله لا غير.
وموضوع هذه المسألة تبدل رأي المجتهد بما يخالفه، أعم من كونه في الواجبات والمحرمات والعقود والايقاعات والاحكام، فيقال:
إن العمل السابق المطابق لرأي المجتهد هل يبنى على صحته وترتيب آثاره عليه مع فرض تبدل رأيه أم لا؟ هذا وجه أخصية مسألة الاجزاء من هذه المسألة. وأما وجه أعميتها منها، فهو جريان بحث الاجزاء في الشبهات الحكمية كالصلاة مع الطهارة الترابية، والشبهات الموضوعية كما إذا عمل بالاستصحاب في الشبهة الموضوعية، فبان الخلاف. ولكن البحث في مسألة اضمحلال رأي المجتهد مخصوص بالشبهات الحكمية. والمجمع لكلا البحثين هو الامر