____________________
فتعرض أولا للاجماع، وقد ادعاه جمع من القدماء والمتأخرين، ونقتصر على ذكر بعض كلماتهم، قال السيد (قده): (والذي يدل على حسن تقليد العامي للمفتي: أنه لا خلاف بين الأمة قديما وحديثا في وجوب رجوع العامي إلى المفتي، وأنه يلزمه قبول قوله، لأنه، غير متمكن من العلم بأحكام الحوادث، ومن خالف في ذلك كان خارقا للاجماع).
وقال شيخ الطائفة (قده) في الفصل الذي عقده لذكر صفات المفتي والمستفتي وبيان أحكامهما ما لفظه: (والذي نذهب إليه أنه يجوز للعامي الذي لا يقدر على البحث ويفتونهم العلماء فيها ويسوغون لهم العمل بما يفتونهم به. وما سمعنا أحدا منهم قال لمستفت: لا يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به، بل ينبغي أن تنظر كما نظرت، وتعلم كما علمت، ولا أنكر عليه العمل بما يفتونهم. وقد كان منهم الخلق العظيم أثروا [عاصروا] الأئمة عليهم السلام، ولم يحك عن واحد من الأئمة عليهم السلام النكير على أحد من هؤلاء ولا إيجاب القول بخلافه، بل كانوا يصوبونهم في ذلك، فمن خالف في ذلك كان مخالفا لما المعلوم خلافه).
وقال المحقق: (يجوز للعامي العمل بفتوى العالم في الأحكام الشرعية. لنا: اتفاق علماء الاعصار على الاذن للعوام في العمل بفتوى العلماء من غير تناكر، وقد ثبت أن إجماع أهل كل عصر حجة).
ونحوه كلام العلامة في المبادئ والشهيد في الذكرى وغيرهما في غيرهما، فراجع.
وقد اعتمد الشيخ عليه في الحكم بجواز التقليد، حيث قال بعد الإشارة إلى الأدلة:
(لكن العمدة من هذه الأدلة الاجماع والسنة).
ولكن المصنف (قده) ناقش فيه - كما ناقش في نظائره كالاجماع على حجية الخبر والبرأة والاستصحاب - بما حاصله: أن الاجماع إما محصل وإما منقول، أما الأول وهو المحصل فلا سبيل لدعواه في هذه المسألة بحيث يكون كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام) الذي هو المناط في حجيته، وذلك لاحتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه
وقال شيخ الطائفة (قده) في الفصل الذي عقده لذكر صفات المفتي والمستفتي وبيان أحكامهما ما لفظه: (والذي نذهب إليه أنه يجوز للعامي الذي لا يقدر على البحث ويفتونهم العلماء فيها ويسوغون لهم العمل بما يفتونهم به. وما سمعنا أحدا منهم قال لمستفت: لا يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به، بل ينبغي أن تنظر كما نظرت، وتعلم كما علمت، ولا أنكر عليه العمل بما يفتونهم. وقد كان منهم الخلق العظيم أثروا [عاصروا] الأئمة عليهم السلام، ولم يحك عن واحد من الأئمة عليهم السلام النكير على أحد من هؤلاء ولا إيجاب القول بخلافه، بل كانوا يصوبونهم في ذلك، فمن خالف في ذلك كان مخالفا لما المعلوم خلافه).
وقال المحقق: (يجوز للعامي العمل بفتوى العالم في الأحكام الشرعية. لنا: اتفاق علماء الاعصار على الاذن للعوام في العمل بفتوى العلماء من غير تناكر، وقد ثبت أن إجماع أهل كل عصر حجة).
ونحوه كلام العلامة في المبادئ والشهيد في الذكرى وغيرهما في غيرهما، فراجع.
وقد اعتمد الشيخ عليه في الحكم بجواز التقليد، حيث قال بعد الإشارة إلى الأدلة:
(لكن العمدة من هذه الأدلة الاجماع والسنة).
ولكن المصنف (قده) ناقش فيه - كما ناقش في نظائره كالاجماع على حجية الخبر والبرأة والاستصحاب - بما حاصله: أن الاجماع إما محصل وإما منقول، أما الأول وهو المحصل فلا سبيل لدعواه في هذه المسألة بحيث يكون كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام) الذي هو المناط في حجيته، وذلك لاحتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه