أو كانا (3) على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف
____________________
(1) أي: من الدليل الاخر وهو الدليل المحكوم.
(2) هذا و (مؤخرا) حالان من (الاخر) المراد به الدليل المحكوم، و اسم (كان) ضمير راجع إلى (الاخر) يعني: أن الحكومة - الرافعة للتعارض والخصومة - تتحقق فيما إذا سبق أحد الدليلين للنظر إلى الاخر، سواء أكان زمان صدور الدليل المحكوم مقدما على الدليل الحاكم - كما يعتبره الشيخ الأعظم - أم مؤخرا. وهذه نقطة الخلاف بين الشيخ والمصنف في اعتبار سبق المحكوم على الحاكم وعدمه.
المورد الثاني: التوفيق العرفي (3) معطوف على (إذا كان) وبيان للمورد الثاني مما لا يكون فيه تمانع بين الدليلين في مقام الدلالة وإن كان التنافي بين نفس المدلولين ثابتا. وهذا هو التوفيق العرفي والحكومة العرفية بنظر المصنف، لا الحكومة الاصطلاحية المنوطة بكون أحدهما ناظرا إلى الاخر وشارحا له.
وقد ذكر لهذا التوفيق العرفي فرضين: أحدهما: توفيق العرف بين الدليلين - المتعارضين بدوا - بالتصرف في أحدهما، وثانيهما:
بالتصرف في كليهما. والمقصود فعلا بيان الفرض الأول، يعني: فلا تعارض بين الدليلين اللذين يكونان على نحو إذا عرضا
(2) هذا و (مؤخرا) حالان من (الاخر) المراد به الدليل المحكوم، و اسم (كان) ضمير راجع إلى (الاخر) يعني: أن الحكومة - الرافعة للتعارض والخصومة - تتحقق فيما إذا سبق أحد الدليلين للنظر إلى الاخر، سواء أكان زمان صدور الدليل المحكوم مقدما على الدليل الحاكم - كما يعتبره الشيخ الأعظم - أم مؤخرا. وهذه نقطة الخلاف بين الشيخ والمصنف في اعتبار سبق المحكوم على الحاكم وعدمه.
المورد الثاني: التوفيق العرفي (3) معطوف على (إذا كان) وبيان للمورد الثاني مما لا يكون فيه تمانع بين الدليلين في مقام الدلالة وإن كان التنافي بين نفس المدلولين ثابتا. وهذا هو التوفيق العرفي والحكومة العرفية بنظر المصنف، لا الحكومة الاصطلاحية المنوطة بكون أحدهما ناظرا إلى الاخر وشارحا له.
وقد ذكر لهذا التوفيق العرفي فرضين: أحدهما: توفيق العرف بين الدليلين - المتعارضين بدوا - بالتصرف في أحدهما، وثانيهما:
بالتصرف في كليهما. والمقصود فعلا بيان الفرض الأول، يعني: فلا تعارض بين الدليلين اللذين يكونان على نحو إذا عرضا