____________________
الخاصين عموم مطلق كما هو واضح. إلا أن تخصيصه بالخاص الأول - وصيرورة مفاده بعد التخصيص وجوب إكرام الأمراء العدول - أوجب انقلاب النسبة إلى التباين، لمباينة هذا المفاد مع استحباب إكرام الأمراء العدول.
إذا عرفت معنى انقلاب النسبة، وأن المقصود من هذا البحث تعيين الأظهر من بين الأدلة المتعارضة، فاعلم: أنه وقع الخلاف في أنه هل يلاحظ نسبة كل خاص مع العام مع الغض عن الخاص الاخر - أي يخصص العام بكل واحد من الخصوصات في رتبة واحدة - أم يلاحظ نسبة العام إلى خاص، وبعد تخصيصه به يلاحظ ثانيا مع الخاص الاخر، وهكذا؟ فيه قولان، نسب الأول إلى المشهور، والثاني إلى العلامة النراقي (قده) حيث أنه يلاحظ العام مع أحد الخصوصات، و بعد تخصيصه به يلاحظه مع سائر الخصوصات.
وقيل: إن استدلاله في الفقه يدور عليه.
ولكن التحقيق الذي ذهب إليه المصنف وغيره هو الأول، فالمدار عند الفاضل النراقي على النسبة الحادثة، وعند غيره على النسبة السابقة الأولية التي كانت بين العام وبين كل واحد من الخصوصات، فيخصص بكل واحد منها - مع الغض عن الاخر - بتلك النسبة.
(1) أي: ولخفاء الأظهر وقع بعض الاعلام - وهو الفاضل النراقي - في الخطأ والاشتباه.
(2) هذا تمهيد لبيان الاشتباه الذي وقع فيه الفاضل النراقي. وقد أفاد هذا المطلب - فيما ظفرت عليه من كلماته - في كتابيه المناهج و العوائد، وينبغي نقل جملة من كلامه للوقوف على مرامه، وللتنبيه على الغفلة في نسبة بعض الأمور إليه، ثم توضيح ما أورده الشيخ و المصنف عليه، قال (قده):
(عائدة: اعلم أنه قد حقق في الأصول: أنه إذا تعارض العام والخاص المطلقان يخصص العام بالخاص. وإذا تعارض العامان من وجه يرجع إلى الترجيح إذا كان، وإلا فيحكم بالتخيير إن أمكن، وإلا فيرجع إلى الأصل السابق عليهما. وهذا كله ظاهر إذا كان التعارض بين عام وخاص مطلقين أو من وجه.
وكثيرا ما يتعدد أحدهما أو كلاهما - لا بمعنى أن يتعدد دليل أحد الحكمين بأن يتحد
إذا عرفت معنى انقلاب النسبة، وأن المقصود من هذا البحث تعيين الأظهر من بين الأدلة المتعارضة، فاعلم: أنه وقع الخلاف في أنه هل يلاحظ نسبة كل خاص مع العام مع الغض عن الخاص الاخر - أي يخصص العام بكل واحد من الخصوصات في رتبة واحدة - أم يلاحظ نسبة العام إلى خاص، وبعد تخصيصه به يلاحظ ثانيا مع الخاص الاخر، وهكذا؟ فيه قولان، نسب الأول إلى المشهور، والثاني إلى العلامة النراقي (قده) حيث أنه يلاحظ العام مع أحد الخصوصات، و بعد تخصيصه به يلاحظه مع سائر الخصوصات.
وقيل: إن استدلاله في الفقه يدور عليه.
ولكن التحقيق الذي ذهب إليه المصنف وغيره هو الأول، فالمدار عند الفاضل النراقي على النسبة الحادثة، وعند غيره على النسبة السابقة الأولية التي كانت بين العام وبين كل واحد من الخصوصات، فيخصص بكل واحد منها - مع الغض عن الاخر - بتلك النسبة.
(1) أي: ولخفاء الأظهر وقع بعض الاعلام - وهو الفاضل النراقي - في الخطأ والاشتباه.
(2) هذا تمهيد لبيان الاشتباه الذي وقع فيه الفاضل النراقي. وقد أفاد هذا المطلب - فيما ظفرت عليه من كلماته - في كتابيه المناهج و العوائد، وينبغي نقل جملة من كلامه للوقوف على مرامه، وللتنبيه على الغفلة في نسبة بعض الأمور إليه، ثم توضيح ما أورده الشيخ و المصنف عليه، قال (قده):
(عائدة: اعلم أنه قد حقق في الأصول: أنه إذا تعارض العام والخاص المطلقان يخصص العام بالخاص. وإذا تعارض العامان من وجه يرجع إلى الترجيح إذا كان، وإلا فيحكم بالتخيير إن أمكن، وإلا فيرجع إلى الأصل السابق عليهما. وهذا كله ظاهر إذا كان التعارض بين عام وخاص مطلقين أو من وجه.
وكثيرا ما يتعدد أحدهما أو كلاهما - لا بمعنى أن يتعدد دليل أحد الحكمين بأن يتحد