____________________
أدلة جواز التقليد (1) هذا شروع في المقصود الأصلي من عقد هذا الفصل أعني به إثبات جواز رجوع العامي إلى المجتهد في إحراز الأحكام الشرعية و امتثالها، وينبغي قبل توضيح المتن التنبيه على أمر يثبت به لزوم البحث عن جواز التقليد، ومحصله: أن كل مكلف التفت إلى وجود الشريعة يذعن بتنجز أحكام إلزامية فيها يجب الخروج عن عهدتها وعدم إهمالها.
ولا ريب في انحصار طرق إطاعتها في الاجتهاد والتقليد والاحتياط، لا الظن، الذي لا يحصل بالعمل به الامن من العقاب المحتمل. أما الاجتهاد فلاقتضائه العلم بأداء الوظيفة، يوجب الامن من خطر العقاب. وأما الاحتياط فكذلك، لأنه محرز للواقع عملا.
وحيث إن مفروض الكلام هو المكلف الجاهل الذي لا معنى لايجاب الاجتهاد عليه، لعدم كون وجوبه عينيا تعيينيا، ولا الاحتياط، لعدم إحراز جوازه ولا كيفيته بعد، فيتعين عليه التقليد أي قبول قول الغير تعبدا. لكن لا بد من إقامة الدليل عليه بنحو يقطع بحجية فتوى المجتهد في حقه، إذ لو لم يقطع بجواز التقليد كان تحت خطر العقوبة المحتملة، فإن الأصل الأولي يقتضي عدم حجية رأي شخص على آخر، فالخروج عنه منوط بدليل قطعي، والمقصود فعلا بيان هذا الدليل.
ولا ريب في انحصار طرق إطاعتها في الاجتهاد والتقليد والاحتياط، لا الظن، الذي لا يحصل بالعمل به الامن من العقاب المحتمل. أما الاجتهاد فلاقتضائه العلم بأداء الوظيفة، يوجب الامن من خطر العقاب. وأما الاحتياط فكذلك، لأنه محرز للواقع عملا.
وحيث إن مفروض الكلام هو المكلف الجاهل الذي لا معنى لايجاب الاجتهاد عليه، لعدم كون وجوبه عينيا تعيينيا، ولا الاحتياط، لعدم إحراز جوازه ولا كيفيته بعد، فيتعين عليه التقليد أي قبول قول الغير تعبدا. لكن لا بد من إقامة الدليل عليه بنحو يقطع بحجية فتوى المجتهد في حقه، إذ لو لم يقطع بجواز التقليد كان تحت خطر العقوبة المحتملة، فإن الأصل الأولي يقتضي عدم حجية رأي شخص على آخر، فالخروج عنه منوط بدليل قطعي، والمقصود فعلا بيان هذا الدليل.