____________________
(1) لعله إشارة إلى عدم إحراز كون تمام الملاك في حجية الفتوى هو القرب إلى الواقع حتى يتعين العمل بفتوى الأعلم، لاحتمال كون الملاك في الحجية هو غلبة الايصال المشتركة بين الفاضل والمفضول، كما يحتمل كونه الأقربية، ومع عدم الجزم بدوران الحجية مدار الأقربية لا وجه لتعين الرجوع إلى الأعلم وترك قول المفضول رأسا. فالتعيين يتوقف على دليل آخر غير الأقربية.
أو إشارة إلى ما أفاده المحقق الأصفهاني (قده) بقوله: (إن أريد أن القرب إلى الواقع لا دخل له أصلا فهو خلاف الطريقية الملحوظة فيها الأقربية إلى الواقع في أمارة خاصة من بين سائر الامارات. وإن أريد أن القرب إلى الواقع بعض الملاك، وأن هناك خصوصية أخرى تعبدية فهو غير ضائر بالمقصود، لان فتوى الأفضل وإن كانت مساوية لفتوى غيره في تلك الخصوصية التعبدية، إلا أنها أقوى من غيرها من حيث القرب الذي هو بعض الملاك، فإن الأرجح لا يجب أن يكون أقوى من غيره من جميع الجهات، بل إذا كان أرجح من جهة فهو بقول مطلق أرجح من غيره).
أو إشارة إلى ما أفاده المحقق الأصفهاني (قده) بقوله: (إن أريد أن القرب إلى الواقع لا دخل له أصلا فهو خلاف الطريقية الملحوظة فيها الأقربية إلى الواقع في أمارة خاصة من بين سائر الامارات. وإن أريد أن القرب إلى الواقع بعض الملاك، وأن هناك خصوصية أخرى تعبدية فهو غير ضائر بالمقصود، لان فتوى الأفضل وإن كانت مساوية لفتوى غيره في تلك الخصوصية التعبدية، إلا أنها أقوى من غيرها من حيث القرب الذي هو بعض الملاك، فإن الأرجح لا يجب أن يكون أقوى من غيره من جميع الجهات، بل إذا كان أرجح من جهة فهو بقول مطلق أرجح من غيره).