هذا (4) هو قضية القاعدة في تعارض الامارات،
____________________
(1) يعني: ولو كان في الاخر مقتض لغير الإلزامي.
(2) وهو كفاية عدم تمامية علة الحكم الإلزامي في فعلية الحكم غير الإلزامي.
(3) لعله إشارة إلى ضعف وجه تقديم الحكم غير الإلزامي الاقتضائي على الإلزامي بما بيناه في التعليقة من تقديم الإلزامي على غيره، لأهمية ملاكه من ملاكه.
أو إلى: أن غير الإلزامي بعد مزاحمته للالزامي يصير لا اقتضائيا. أو إلى غير ذلك.
(4) أي: ما تقدم من أول الفصل إلى هنا في تعارض الدليلين - من التساقط في المدلول المطابقي وبقاء أحدهما لا بعينه على حجيته في نفي الثالث بناء على الطريقية. وكذا الحال بناء على حجية الامارات على السببية بالنحو الأول، وهو كون السببية في خصوص أمارة لم يعلم كذبها، فمع العلم بكذب أحدهما إجمالا يسقط كلاهما عن الحجية. وأما على السببية بالنحو الاخر وهو كون الامارة مطلقا ولو مع العلم بكذبها إجمالا سببا لحدوث المصلحة والحكم الفعلي فقد عرفت أن حكمها التخيير - هو مقتضى القاعدة الأولية في تعارض الامارات.
وهذا تمهيد للاشكال على قاعدة: (أولوية الجمع مهما أمكن من الطرح) بناء على إرادة ظاهرها من لزوم التكلف والتمحل في الجمع بين الدليلين حتى يخرجا عن
(2) وهو كفاية عدم تمامية علة الحكم الإلزامي في فعلية الحكم غير الإلزامي.
(3) لعله إشارة إلى ضعف وجه تقديم الحكم غير الإلزامي الاقتضائي على الإلزامي بما بيناه في التعليقة من تقديم الإلزامي على غيره، لأهمية ملاكه من ملاكه.
أو إلى: أن غير الإلزامي بعد مزاحمته للالزامي يصير لا اقتضائيا. أو إلى غير ذلك.
(4) أي: ما تقدم من أول الفصل إلى هنا في تعارض الدليلين - من التساقط في المدلول المطابقي وبقاء أحدهما لا بعينه على حجيته في نفي الثالث بناء على الطريقية. وكذا الحال بناء على حجية الامارات على السببية بالنحو الأول، وهو كون السببية في خصوص أمارة لم يعلم كذبها، فمع العلم بكذب أحدهما إجمالا يسقط كلاهما عن الحجية. وأما على السببية بالنحو الاخر وهو كون الامارة مطلقا ولو مع العلم بكذبها إجمالا سببا لحدوث المصلحة والحكم الفعلي فقد عرفت أن حكمها التخيير - هو مقتضى القاعدة الأولية في تعارض الامارات.
وهذا تمهيد للاشكال على قاعدة: (أولوية الجمع مهما أمكن من الطرح) بناء على إرادة ظاهرها من لزوم التكلف والتمحل في الجمع بين الدليلين حتى يخرجا عن