ومنه (3) قد انقدح إمكان القدح في دعوى كونه من ضروريات الدين، لاحتمال (4) أن يكون من ضروريات العقل
____________________
الوجهين الواردين على الاستدلال بالاجماع المنقول في المقام، وهو نفس الاشكال الوارد على الاجماع المحصل. وضمير (منه) راجع إلى الاجماع.
(1) هذا إشارة إلى الوجه الثاني مما يرد على الاجماع المنقول وهو عدم حجيته مطلقا، وضمير (غيرها) راجع إلى هذه المسألة، وضمير (حجيتها) إلى الاجماع المنقول، فالأولى تذكيره.
(2) تعليل لقوله: (غير حجة) وحاصله كما تقدم: أن الاجماع المنقول موهون هنا باحتمال مدركيته، فالمشار إليه في (بذلك) هو قوله:
(ما يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الأمور الفطرية).
(3) أي: ومن أن الاجماع القولي قابل للمناقشة ظهر حال الاستدلال على جواز التقليد بكونه من ضروريات الدين. ولم أظفر على من استدل به على جواز التقليد في قبال الاستدلال بالاجماع المتقدم والسيرة الآتية. نعم تعرض له في القوانين - في رد من أنكر ضرورة العمل بظن المجتهد - بقوله: (فبإمكان إرادة ضرورة الدين بتقريب ما ذكرنا أخيرا في الاجماع، بدعوى أن هذه الطريقة المستمرة أفادت رضا صاحب الشرع بذلك بديهة).
وكيف كان فهو إشارة إلى دليل ثان على جواز التقليد لو تم. ولكن ناقش المصنف فيه باحتمال كونه من ضروريات العقل وفطرياته، لا من ضروريات الدين التي هي ما يعلم كونها من الدين بداهة كوجوب الصلاة والصوم والحج وكثير من الاحكام التي يخرج منكر واحد منها عن ربقة الاسلام، لأول إنكاره له إلى إنكار الرسالة. واحتمال كون التقليد من ضروريات العقل كاف في منع كونه من ضروريات الدين، لان عملهم به يستند إلى فطرتهم، لا إلى تدينهم بشريعة الاسلام.
(4) تعليل لقوله: (إمكان القدح) وقد تقدم توضيحه آنفا.
(1) هذا إشارة إلى الوجه الثاني مما يرد على الاجماع المنقول وهو عدم حجيته مطلقا، وضمير (غيرها) راجع إلى هذه المسألة، وضمير (حجيتها) إلى الاجماع المنقول، فالأولى تذكيره.
(2) تعليل لقوله: (غير حجة) وحاصله كما تقدم: أن الاجماع المنقول موهون هنا باحتمال مدركيته، فالمشار إليه في (بذلك) هو قوله:
(ما يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الأمور الفطرية).
(3) أي: ومن أن الاجماع القولي قابل للمناقشة ظهر حال الاستدلال على جواز التقليد بكونه من ضروريات الدين. ولم أظفر على من استدل به على جواز التقليد في قبال الاستدلال بالاجماع المتقدم والسيرة الآتية. نعم تعرض له في القوانين - في رد من أنكر ضرورة العمل بظن المجتهد - بقوله: (فبإمكان إرادة ضرورة الدين بتقريب ما ذكرنا أخيرا في الاجماع، بدعوى أن هذه الطريقة المستمرة أفادت رضا صاحب الشرع بذلك بديهة).
وكيف كان فهو إشارة إلى دليل ثان على جواز التقليد لو تم. ولكن ناقش المصنف فيه باحتمال كونه من ضروريات العقل وفطرياته، لا من ضروريات الدين التي هي ما يعلم كونها من الدين بداهة كوجوب الصلاة والصوم والحج وكثير من الاحكام التي يخرج منكر واحد منها عن ربقة الاسلام، لأول إنكاره له إلى إنكار الرسالة. واحتمال كون التقليد من ضروريات العقل كاف في منع كونه من ضروريات الدين، لان عملهم به يستند إلى فطرتهم، لا إلى تدينهم بشريعة الاسلام.
(4) تعليل لقوله: (إمكان القدح) وقد تقدم توضيحه آنفا.