____________________
(1) استدراك على قوله: (لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير إلزامي. إلخ) وحاصله: أنه يمكن أن يندرج في باب التزاحم - الذي حكمه التخيير - ما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير إلزامي، بأن يقال: إن دليل اعتبار كل من المتعارضين لا يختص بإثبات المؤدى من الوجوب والحرمة والإباحة، بل يقتضي وجوب الموافقة الالتزامية بمؤداه أيضا وإن لم يكن مؤداه حكما إلزاميا، وحينئذ فمع تعذر الالتزام بكليهما يلزم الالتزام بأحدهما تخييرا، كما هو الحال في جميع الامارات المتعارضة بناء على وجوب الموافقة الالتزامية كالموافقة العملية.
(2) يعني: ولو كان الحكم غير الإلزامي - كالاستحباب - مما لا اقتضاء فيه، لكن الالتزام به واجب وإن كان العمل غير واجب، فيتجه حينئذ ما أفاده من اندراج المتعارضين في المتزاحمين كالواجبين المتزاحمين، لعدم إمكان الموافقة الالتزامية بالنسبة إلى كليهما كما لا يخفى.
وأما إرادة الطريقية والموضوعية من قوله: (مطلقا) كما قيل، ففيها: أنها لا تلائم الطريقية، للعلم بكذب أحدهما المانع عن وجوب الالتزام بمؤدى الخبرين المتعارضين، فلا يتجه وجوب الالتزام بهما إلا على مبنى السببية الموجبة للحكم الظاهري في كل
(2) يعني: ولو كان الحكم غير الإلزامي - كالاستحباب - مما لا اقتضاء فيه، لكن الالتزام به واجب وإن كان العمل غير واجب، فيتجه حينئذ ما أفاده من اندراج المتعارضين في المتزاحمين كالواجبين المتزاحمين، لعدم إمكان الموافقة الالتزامية بالنسبة إلى كليهما كما لا يخفى.
وأما إرادة الطريقية والموضوعية من قوله: (مطلقا) كما قيل، ففيها: أنها لا تلائم الطريقية، للعلم بكذب أحدهما المانع عن وجوب الالتزام بمؤدى الخبرين المتعارضين، فلا يتجه وجوب الالتزام بهما إلا على مبنى السببية الموجبة للحكم الظاهري في كل