____________________
(1) قال المصنف في مسألة الدوران بين المحذورين: (ولا يذهب عليك أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين، ومع احتماله لا يبعد دعوى استقلاله بتعينه).
(2) أي: لرجوع المقلد إلى غير الأفضل في تقليد غير الأفضل.
(3) لتوقف جواز تقليد المفضول على حجية فتاواه، وتوقف حجيتها على حكم العقل بالتخيير بين فتويي الفاضل والمفضول، وحكمه بالتخيير يتوقف على حجية فتوى المفضول، إذ لا معنى للتخيير بين الحجة واللاحجة. وعليه فحجية فتوى المفضول تتوقف على التخيير بينهما، والتخيير يتوقف على حجية آراء المفضول، وهذا هو الدور المستحيل.
(4) استدراك على قوله: (ولا وجه لرجوعه إلى الغير) وهذا إشارة إلى الصورة الثانية المتقدمة بقولنا: (وفي الصورة الثانية وهي استقلال عقل العامي. إلخ).
(5) هذا في قبال احتمال تعين تقليد الأعلم. وضميرا (برجوعه، عقله) راجعان إلى المقلد، وضمير (إليه) في الموضعين راجع إلى غير الأفضل.
(6) أي: كجواز الرجوع إلى الأفضل، والمراد بالجواز هو الأعم الصادق على الوجوب.
(7) معطوف على (استقل) وهذا إشارة إلى الصورة الثالثة المتقدمة بقولنا: (ثانيتهما:
احتمال دخل الأعلمية فيه فرجع إلى الأعلم. إلخ)، وحاصل هذه الصورة الثالثة: أن المقلد يرجع في خصوص مسألة تقليد الأعلم إلى الأفضل القائل بعدم اعتبار الأعلمية في مرجع التقليد، وهي مسألة أصولية، ويرجع في الفروع إلى المفضول.
(8) أي: إلى الأفضل، وضميرا (له، رجوعه) راجعان إلى المقلد.
(9) أي: مسألة تقليد الأفضل. هذا تمام الكلام في المقام الأول.
(2) أي: لرجوع المقلد إلى غير الأفضل في تقليد غير الأفضل.
(3) لتوقف جواز تقليد المفضول على حجية فتاواه، وتوقف حجيتها على حكم العقل بالتخيير بين فتويي الفاضل والمفضول، وحكمه بالتخيير يتوقف على حجية فتوى المفضول، إذ لا معنى للتخيير بين الحجة واللاحجة. وعليه فحجية فتوى المفضول تتوقف على التخيير بينهما، والتخيير يتوقف على حجية آراء المفضول، وهذا هو الدور المستحيل.
(4) استدراك على قوله: (ولا وجه لرجوعه إلى الغير) وهذا إشارة إلى الصورة الثانية المتقدمة بقولنا: (وفي الصورة الثانية وهي استقلال عقل العامي. إلخ).
(5) هذا في قبال احتمال تعين تقليد الأعلم. وضميرا (برجوعه، عقله) راجعان إلى المقلد، وضمير (إليه) في الموضعين راجع إلى غير الأفضل.
(6) أي: كجواز الرجوع إلى الأفضل، والمراد بالجواز هو الأعم الصادق على الوجوب.
(7) معطوف على (استقل) وهذا إشارة إلى الصورة الثالثة المتقدمة بقولنا: (ثانيتهما:
احتمال دخل الأعلمية فيه فرجع إلى الأعلم. إلخ)، وحاصل هذه الصورة الثالثة: أن المقلد يرجع في خصوص مسألة تقليد الأعلم إلى الأفضل القائل بعدم اعتبار الأعلمية في مرجع التقليد، وهي مسألة أصولية، ويرجع في الفروع إلى المفضول.
(8) أي: إلى الأفضل، وضميرا (له، رجوعه) راجعان إلى المقلد.
(9) أي: مسألة تقليد الأفضل. هذا تمام الكلام في المقام الأول.