ثم إنه لولا التوفيق بذلك (2) للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات، وهي (3) آبية عنه، كيف يمكن تقييد مثل (ما خالف قول ربنا لم أقله) أو (زخرف) أو (باطل) كما لا يخفى [1]
____________________
(1) حيث قال فيما يتعلق بالمقبولة: (بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذلك الاختصاص لوجب حملها عليه، أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب).
(2) أي: لولا التوفيق بحمل أخبار الترجيح على تمييز الحجة عن اللا حجة للزم التقييد في نفس أخبار الترجيح كلزومه في إطلاقات التخيير. وغرضه إيراد إشكال آخر على تقييد إطلاقات التخيير بأخبار الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة كما عن المشهور.
تقريب الاشكال: أن التقييد المزبور مستلزم لتقييد نفس أخبار الترجيح أيضا، حيث إن إطلاق مرجحية مخالفة العامة مقيد بما إذا لم يكن الخبر الموافق لهم موافقا للكتاب، أو لم يكن الخبران معا مخالفين لهم، مع خلو أخبار الترجيح بمخالفة العامة عن هذا القيد.
وكذا مرجحية موافقة الكتاب، فإنه لا بد من تقييدها بما إذا لم يكن الخبر الموافق له موافقا للعامة. وكذا مرجحية الشهرة، فلا بد من تقييدها بما إذا لم يكن المشهور مخالفا للكتاب أو موافقا للعامة.
وبالجملة: فلا بد من تقييد إطلاقات نفس أخبار المرجحات ورفع الاختلاف بينها أولا حتى تصلح لتقييد إطلاقات التخيير ثانيا، و المفروض إباء أخبار المرجحات عن التقييد كما سيأتي.
(3) الجملة حالية، يعني: والحال أن أخبار المرجحات آبية عن التقييد، كيف يمكن تقييد إطلاق مثل (ما خالف قول ربنا لم نقله، أو زخرف أو باطل)؟ وجه عدم إمكان التقييد: أن عنوان (الباطل) ونحوه يكون من العناوين التي هي علة تامة للقبح كالمعصية، فكيف يمكن أن يقال: (إن ما خالف قول ربنا باطل إلا إذا كان مخالفا للعامة، أو كان موافقا للمشهور)؟ وحيث امتنع تقييد إطلاق مثل (زخرف وباطل) تعين حمله على تمييز الحجة عن اللا حجة.
(2) أي: لولا التوفيق بحمل أخبار الترجيح على تمييز الحجة عن اللا حجة للزم التقييد في نفس أخبار الترجيح كلزومه في إطلاقات التخيير. وغرضه إيراد إشكال آخر على تقييد إطلاقات التخيير بأخبار الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة كما عن المشهور.
تقريب الاشكال: أن التقييد المزبور مستلزم لتقييد نفس أخبار الترجيح أيضا، حيث إن إطلاق مرجحية مخالفة العامة مقيد بما إذا لم يكن الخبر الموافق لهم موافقا للكتاب، أو لم يكن الخبران معا مخالفين لهم، مع خلو أخبار الترجيح بمخالفة العامة عن هذا القيد.
وكذا مرجحية موافقة الكتاب، فإنه لا بد من تقييدها بما إذا لم يكن الخبر الموافق له موافقا للعامة. وكذا مرجحية الشهرة، فلا بد من تقييدها بما إذا لم يكن المشهور مخالفا للكتاب أو موافقا للعامة.
وبالجملة: فلا بد من تقييد إطلاقات نفس أخبار المرجحات ورفع الاختلاف بينها أولا حتى تصلح لتقييد إطلاقات التخيير ثانيا، و المفروض إباء أخبار المرجحات عن التقييد كما سيأتي.
(3) الجملة حالية، يعني: والحال أن أخبار المرجحات آبية عن التقييد، كيف يمكن تقييد إطلاق مثل (ما خالف قول ربنا لم نقله، أو زخرف أو باطل)؟ وجه عدم إمكان التقييد: أن عنوان (الباطل) ونحوه يكون من العناوين التي هي علة تامة للقبح كالمعصية، فكيف يمكن أن يقال: (إن ما خالف قول ربنا باطل إلا إذا كان مخالفا للعامة، أو كان موافقا للمشهور)؟ وحيث امتنع تقييد إطلاق مثل (زخرف وباطل) تعين حمله على تمييز الحجة عن اللا حجة.