____________________
(1) معطوف على (لما) في قوله: (لما في الترجيح) وإشارة إلى ثاني الوجوه التي استدل بها الشيخ على التعدي إلى المرجحات غير المنصوصة، وهو تعليل الاخذ بالخبر المشهور في مقبولة ابن حنظلة بقوله عليه السلام: (فان المجمع عليه لا ريب فيه) بتقريب:
أن تعليل الترجيح في الخبر المشهور بعدم الريب فيه ظاهر في نفي الريب عنه بقول مطلق ومن جميع الجهات. لكن هذا الظاهر غير مراد هنا قطعا، لقرائن مسلمة.
منها: عدم إفادة الشهرة الروائية للقطع بالصدور والدلالة والجهة، بل المقتضي لحصول هذا القطع هو الشهرة الروائية والفتوائية معا، والمفروض في المقبولة شهرة الرواية خاصة، لقوله: (مشهوران مأثوران قد رواهما الثقات).
ومنها: أن السائل سأل عن حكم تعارض الخبرين، ولو كان أحدهما قطعيا من جميع الجهات وكان الاخر موهونا كذلك لما كان مجال لفرض التعارض بينهما، ولا للسؤال عن حكم الخبرين المشهورين، فلا بد أن يكون الريب المنفي إضافيا لا حقيقيا، إذ يتجه السؤال حينئذ عما هو أقرب إلى الواقع، ويكون الريب فيه أقل من الاخر.
ومنها: أن الإمام عليه السلام بعد تعليل الاخذ بالمشهور ب (أن المجمع عليه لا ريب فيه) استند إلى خبر التثليث، وظاهره إدراج الخبر الشاذ - المقابل للمشهور - في الشبهة، لا في بين الغي والحرام البين، فإن المكلف مجبول على عدم الاخذ بما كان هذا شأنه.
وعليه يصير الخبر المشهور مما لا ريب فيه بالإضافة إلى غيره، لا قطعيا من جميع الجهات.
ومنها: أن الإمام عليه السلام حكم بترجيح أحد الحكمين بصفات الحاكم من الأصدقية ونحوها، وتقديم خبر الأصدق إنما هو من جهة أقربيته إلى الواقع، فتقوى أصالة الصدور في الخبر، لكون راويه أصدق من راوي الخبر الاخر، وبعد التكافؤ في الصفات رجح
أن تعليل الترجيح في الخبر المشهور بعدم الريب فيه ظاهر في نفي الريب عنه بقول مطلق ومن جميع الجهات. لكن هذا الظاهر غير مراد هنا قطعا، لقرائن مسلمة.
منها: عدم إفادة الشهرة الروائية للقطع بالصدور والدلالة والجهة، بل المقتضي لحصول هذا القطع هو الشهرة الروائية والفتوائية معا، والمفروض في المقبولة شهرة الرواية خاصة، لقوله: (مشهوران مأثوران قد رواهما الثقات).
ومنها: أن السائل سأل عن حكم تعارض الخبرين، ولو كان أحدهما قطعيا من جميع الجهات وكان الاخر موهونا كذلك لما كان مجال لفرض التعارض بينهما، ولا للسؤال عن حكم الخبرين المشهورين، فلا بد أن يكون الريب المنفي إضافيا لا حقيقيا، إذ يتجه السؤال حينئذ عما هو أقرب إلى الواقع، ويكون الريب فيه أقل من الاخر.
ومنها: أن الإمام عليه السلام بعد تعليل الاخذ بالمشهور ب (أن المجمع عليه لا ريب فيه) استند إلى خبر التثليث، وظاهره إدراج الخبر الشاذ - المقابل للمشهور - في الشبهة، لا في بين الغي والحرام البين، فإن المكلف مجبول على عدم الاخذ بما كان هذا شأنه.
وعليه يصير الخبر المشهور مما لا ريب فيه بالإضافة إلى غيره، لا قطعيا من جميع الجهات.
ومنها: أن الإمام عليه السلام حكم بترجيح أحد الحكمين بصفات الحاكم من الأصدقية ونحوها، وتقديم خبر الأصدق إنما هو من جهة أقربيته إلى الواقع، فتقوى أصالة الصدور في الخبر، لكون راويه أصدق من راوي الخبر الاخر، وبعد التكافؤ في الصفات رجح