____________________
(1) هذا إشارة إلى الوجه الرابع من الاشكالات المتعلقة بوجوب الترجيح، وحاصله: أن المقبولة والمرفوعة - بعد تسليم ظهورهما في وجوب الترجيح في مقام الفتوى، أما في المرفوعة فلكون موردها ذلك. وأما في المقبولة فلترتب الترجيحات فيها على الحكمين المستندين إلى الحديثين، فمنشأ الترجيح هو استنادهما إلى الحديثين، فلا يمكن التفكيك حينئذ بين الحكمين ومستنديهما في الترجيح - لا تصلحان أيضا لتقييد إطلاقات التخيير في زمان الغيبة. أما المرفوعة - التي موردها الترجيح في نفس الخبرين - فلما مر سابقا من ضعف سندها.
وأما المقبولة فلقصور دلالتها عن شمولها لزمان عدم التمكن من لقاء الإمام عليه السلام والسؤال عنه، لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه السلام، فالترجيح مختص بزمان الحضور، ومع التساوي في المرجحات يجب التوقف وتأخير الواقعة إلى زمان اللقاء. وأما عصر الغيبة كزماننا فلم ينهض دليل على وجوب الترجيح فيه وتقييد إطلاقات التخيير، فلا محيص عن الرجوع إليها كالرجوع إليها في الشك في أصل التقييد، لمرجعية الاطلاق في الشك في أصل التقييد وزيادته.
(2) جواب (وإن أبيت) ودفع لتوهم تقييد إطلاقات التخيير بالمقبولة والمرفوعة، وقد تقدم توضيحه بقولنا: (لا تصلحان أيضا لتقييد إطلاقات التخيير. إلخ).
(3) أي: بالمقبولة والمرفوعة، وهو متعلق ب (لتقييد).
(4) تعليل ل (فلا مجال) وقد تقدم منه هذا الاشكال أيضا في أوائل (التحقيق) فهذا التعليل مستدرك.
(5) تعليل لقصور المقبولة دلالة، وضميرها راجع إلى (المقبولة). و تقريب دلالتها على الاختصاص هو: أن قوله عليه السلام: (فأرجه حتى تلقى إمامك) كالصريح في
وأما المقبولة فلقصور دلالتها عن شمولها لزمان عدم التمكن من لقاء الإمام عليه السلام والسؤال عنه، لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه السلام، فالترجيح مختص بزمان الحضور، ومع التساوي في المرجحات يجب التوقف وتأخير الواقعة إلى زمان اللقاء. وأما عصر الغيبة كزماننا فلم ينهض دليل على وجوب الترجيح فيه وتقييد إطلاقات التخيير، فلا محيص عن الرجوع إليها كالرجوع إليها في الشك في أصل التقييد، لمرجعية الاطلاق في الشك في أصل التقييد وزيادته.
(2) جواب (وإن أبيت) ودفع لتوهم تقييد إطلاقات التخيير بالمقبولة والمرفوعة، وقد تقدم توضيحه بقولنا: (لا تصلحان أيضا لتقييد إطلاقات التخيير. إلخ).
(3) أي: بالمقبولة والمرفوعة، وهو متعلق ب (لتقييد).
(4) تعليل ل (فلا مجال) وقد تقدم منه هذا الاشكال أيضا في أوائل (التحقيق) فهذا التعليل مستدرك.
(5) تعليل لقصور المقبولة دلالة، وضميرها راجع إلى (المقبولة). و تقريب دلالتها على الاختصاص هو: أن قوله عليه السلام: (فأرجه حتى تلقى إمامك) كالصريح في