وقد عرفت (3) أن التعارض بين الظهورين فيما كان سنداهما قطعيين (4)، وفي السندين إذ كانا ظنيين (5). وقد عرفت (6) أن قضية التعارض إنما هو
____________________
لأولوية الجمع من الطرح.
(1) تعليل لكون هذا الجمع طرحا، وقد عرفت أن المراد بالطرح طرح أصالة الظهور.
(2) أي: مع هذا الجمع، لاستلزامه سقوط أصالة الظهور في أحد المتعارضين لو كان التصرف في أحدهما، وسقوطها في كليهما لو كان التصرف فيهما معا.
(3) هذا تمهيد لتوجيه أولوية الجمع من الطرح بعد الإشارة إلى التعارض موضوعا وحكما، وأن ما ذكروه من قاعدة أولوية الجمع لا يلائم ما تقدم من حكم التعارض.
توضيح ما أفاده: أن موضوع التعارض إما يكون في الدلالة كما إذا كان سندا المتعارضين قطعيين، أو في السندين وغيرهما كما إذا كانا ظنيين من جميع الجهات ليكون التعارض بين الأصول الستة، أو من حيث السند فقط ليكون التعارض بين الأصلين، وهما أصالتا الصدور. وحكم التعارض في جميع هذه الصور هو التساقط، لا الجمع بينهما كما هو مقتضى أولوية الجمع.
(4) لم يذكر المصنف (قده) في الفصل السابق حكم تعارض الدليلين فيما كان سنداهما قطعيين، بل اقتصر على تعارض السندين الظنيين مع قطعية الدلالة أو الجهة، فلعله أراد أنه يعلم حكم قطعية السندين من مجموع ما أفاده في صور التعارض.
(5) هذا وما قبله مما يبين موضوع التعارض، وأنه قد يتحقق في الدلالة كما في قطعية سنديهما، حيث إن القطع بالصدور قرينة صارفة عن ظهورهما بحملهما على معنيين مجازيين يمكن اجتماعهما و التعبد بهما، لارتفاع التنافي بينهما الموجب لامتناع التعبد بمدلوليهما إلا بالحمل المزبور. وقد يتحقق التعارض في السند كما إذا كانا ظنيين، كما مر آنفا.
(6) يعني: في أول هذا الفصل، حيث قال: (. لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه) وهذا إشارة إلى حكم التعارض، وهو سقوط المتعارضين في خصوص المدلول المطابقي على التفصيل الذي تقدم سابقا، لا بقاؤهما على الحجية.
(1) تعليل لكون هذا الجمع طرحا، وقد عرفت أن المراد بالطرح طرح أصالة الظهور.
(2) أي: مع هذا الجمع، لاستلزامه سقوط أصالة الظهور في أحد المتعارضين لو كان التصرف في أحدهما، وسقوطها في كليهما لو كان التصرف فيهما معا.
(3) هذا تمهيد لتوجيه أولوية الجمع من الطرح بعد الإشارة إلى التعارض موضوعا وحكما، وأن ما ذكروه من قاعدة أولوية الجمع لا يلائم ما تقدم من حكم التعارض.
توضيح ما أفاده: أن موضوع التعارض إما يكون في الدلالة كما إذا كان سندا المتعارضين قطعيين، أو في السندين وغيرهما كما إذا كانا ظنيين من جميع الجهات ليكون التعارض بين الأصول الستة، أو من حيث السند فقط ليكون التعارض بين الأصلين، وهما أصالتا الصدور. وحكم التعارض في جميع هذه الصور هو التساقط، لا الجمع بينهما كما هو مقتضى أولوية الجمع.
(4) لم يذكر المصنف (قده) في الفصل السابق حكم تعارض الدليلين فيما كان سنداهما قطعيين، بل اقتصر على تعارض السندين الظنيين مع قطعية الدلالة أو الجهة، فلعله أراد أنه يعلم حكم قطعية السندين من مجموع ما أفاده في صور التعارض.
(5) هذا وما قبله مما يبين موضوع التعارض، وأنه قد يتحقق في الدلالة كما في قطعية سنديهما، حيث إن القطع بالصدور قرينة صارفة عن ظهورهما بحملهما على معنيين مجازيين يمكن اجتماعهما و التعبد بهما، لارتفاع التنافي بينهما الموجب لامتناع التعبد بمدلوليهما إلا بالحمل المزبور. وقد يتحقق التعارض في السند كما إذا كانا ظنيين، كما مر آنفا.
(6) يعني: في أول هذا الفصل، حيث قال: (. لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه) وهذا إشارة إلى حكم التعارض، وهو سقوط المتعارضين في خصوص المدلول المطابقي على التفصيل الذي تقدم سابقا، لا بقاؤهما على الحجية.