____________________
برهان امتناع تقديم المرجح الصدوري على الجهتي (1) أي: أن بعض الأعاظم من تلامذة الشيخ وهو المحقق الرشتي لم يكتف. ومحصل ما أفاده من دعوى استحالة تقديم المرجح السندي على الجهتي خلافا للشيخ - القائل بتقدم الأرجح صدورا إذا كان موافقا للعامة على غيره وإن كان مخالفا للعامة - هو القطع بعدم إمكان شمول دليل اعتبار الخبر للخبر الموافق للتقية، لدوران أمره بين عدم صدوره رأسا وبين صدوره تقية. وعلى التقديرين لا يعقل حجيته كعدم تعقل حجية الخبر الموافق للعامة إذا كان قطعي الصدور، لامتناع التعبد بصدور ما علم بصدوره، وجدانا، بل صحة التعبد به منوطة بالشك في صدوره.
(2) أي: المرجح الجهتي، والمراد بغيره هو المرجح الصدوري. و ضمير (به) راجع إلى (هذا المرجح) وهو المرجح الجهتي، وغرضه:
دعوى استحالة تقديم المرجح الصدوري على الجهتي، وهذا التقديم هو مدعى الشيخ.
(3) يعني: وبرهن المحقق الرشتي (قده) على دعوى هذه الاستحالة بامتناع ترجيح الأرجح صدورا الموافق للعامة على الخبر المخالف لهم، لان أمر الموافق للعامة دائر بين عدم صدوره رأسا، وبين صدوره تقية، وعلى التقديرين لا يعقل التعبد به كما مرت الإشارة إليه آنفا.
(4) تعليل لامتناع التعبد بصدور الموافق، وقد تقدم توضيحه.
(5) هذا الضمير وضمائر (أمره، صدوره، به) راجعة إلى (الموافق).
(6) وهما عدم الصدور أصلا، أو صدوره تقية بداهة، لعدم أثر شرعي يصح التعبد بلحاظه.
(2) أي: المرجح الجهتي، والمراد بغيره هو المرجح الصدوري. و ضمير (به) راجع إلى (هذا المرجح) وهو المرجح الجهتي، وغرضه:
دعوى استحالة تقديم المرجح الصدوري على الجهتي، وهذا التقديم هو مدعى الشيخ.
(3) يعني: وبرهن المحقق الرشتي (قده) على دعوى هذه الاستحالة بامتناع ترجيح الأرجح صدورا الموافق للعامة على الخبر المخالف لهم، لان أمر الموافق للعامة دائر بين عدم صدوره رأسا، وبين صدوره تقية، وعلى التقديرين لا يعقل التعبد به كما مرت الإشارة إليه آنفا.
(4) تعليل لامتناع التعبد بصدور الموافق، وقد تقدم توضيحه.
(5) هذا الضمير وضمائر (أمره، صدوره، به) راجعة إلى (الموافق).
(6) وهما عدم الصدور أصلا، أو صدوره تقية بداهة، لعدم أثر شرعي يصح التعبد بلحاظه.