وأما (4) لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة
____________________
حقيقة هو الظن بالصدور أو الأقربية من دون دخل لخصوصية المزايا.
(1) من جماعة من المحققين كالوحيد البهبهاني وشيخنا الأعظم و بعض تلاميذه (قدس الله تعالى أرواحهم الطاهرة)، فإنهم أتعبوا أنفسهم في بيان الترتيب بين المرجحات بعد تقسيمها إلى المرجح الصدوري والجهتي والمضموني، بتقديم الصدوري على الجهتي، لتأخر جهة الصدور رتبة عن أصل الصدور، وبتقديم المرجح المضموني على الجهتي.
(2) استثناء من قوله: (فلا وجه لاتعاب النفس) غرضه: توجيه ما تعرضوا له من ترتيب المرجحات بعد نفي الوجه في اعتبار ترتيبها بناء على التعدي عن المزايا المنصوصة بمناط الظن. ومحصل توجيهه: أن بيان ترتيب المرجحات لا وجه له إلا تعيين المزية التي توجب الظن الذي هو مناط التعدي في صورة تزاحم بعض المرجحات مع بعضها الاخر، كموافقة أحد الخبرين للشهرة ومخالفة الاخر للعامة وهكذا، فيمكن أن يقال: إن مخالفة العامة في صورة المزاحمة للشهرة توجب الظن دون الموافقة للشهرة.
(3) أي: مزاحمة بعض المرجحات مع البعض الاخر.
(4) معطوف على (لو قيل) والأولى أن يقال: (بخلاف ما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة، فإن له وجها). وكيف كان فالغرض من هذه العبارة بيان حال ترتيب المرجحات - من حيث الاعتبار و عدمه - بناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدم التعدي إلى غيرها.
وتوضيح ما أفاده هو: أنه بناء على عدم التعدي يمكن الالتزام بالترتيب بين المرجحات، استنادا إلى ذكرها بالترتيب في المقبولة و المرفوعة، حيث إن المذكور في المقبولة ابتدأ صفات الراوي من الأعدلية والأفقهية والأصدقية والأورعية، ثم الشهرة، ثم موافقة الكتاب والسنة، ثم مخالفة العامة، وفي المرفوعة ابتدأ الشهرة، ثم صفات الراوي، ثم مخالفة العامة، ثم موافقة الاحتياط.
(1) من جماعة من المحققين كالوحيد البهبهاني وشيخنا الأعظم و بعض تلاميذه (قدس الله تعالى أرواحهم الطاهرة)، فإنهم أتعبوا أنفسهم في بيان الترتيب بين المرجحات بعد تقسيمها إلى المرجح الصدوري والجهتي والمضموني، بتقديم الصدوري على الجهتي، لتأخر جهة الصدور رتبة عن أصل الصدور، وبتقديم المرجح المضموني على الجهتي.
(2) استثناء من قوله: (فلا وجه لاتعاب النفس) غرضه: توجيه ما تعرضوا له من ترتيب المرجحات بعد نفي الوجه في اعتبار ترتيبها بناء على التعدي عن المزايا المنصوصة بمناط الظن. ومحصل توجيهه: أن بيان ترتيب المرجحات لا وجه له إلا تعيين المزية التي توجب الظن الذي هو مناط التعدي في صورة تزاحم بعض المرجحات مع بعضها الاخر، كموافقة أحد الخبرين للشهرة ومخالفة الاخر للعامة وهكذا، فيمكن أن يقال: إن مخالفة العامة في صورة المزاحمة للشهرة توجب الظن دون الموافقة للشهرة.
(3) أي: مزاحمة بعض المرجحات مع البعض الاخر.
(4) معطوف على (لو قيل) والأولى أن يقال: (بخلاف ما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة، فإن له وجها). وكيف كان فالغرض من هذه العبارة بيان حال ترتيب المرجحات - من حيث الاعتبار و عدمه - بناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدم التعدي إلى غيرها.
وتوضيح ما أفاده هو: أنه بناء على عدم التعدي يمكن الالتزام بالترتيب بين المرجحات، استنادا إلى ذكرها بالترتيب في المقبولة و المرفوعة، حيث إن المذكور في المقبولة ابتدأ صفات الراوي من الأعدلية والأفقهية والأصدقية والأورعية، ثم الشهرة، ثم موافقة الكتاب والسنة، ثم مخالفة العامة، وفي المرفوعة ابتدأ الشهرة، ثم صفات الراوي، ثم مخالفة العامة، ثم موافقة الاحتياط.