وأما لغيره (3) فكذا لا إشكال
____________________
وهو وجوب عمل المجتهد المطلق ب آراء نفسه التي استنبطها من الأدلة، وعدم جواز تقليده للغير. وحاصله: أنه لا إشكال في جواز عمل المجتهد المطلق باجتهاده، لأنه عالم بالأحكام عن أدلتها المعتبرة شرعا أو عقلا، فيجوز له العمل بما يستنبطه، أو الاحتياط بناء على كونه في عرض الاجتهاد والتقليد في مقام امتثال التكاليف الواقعية، و إلا فيتعين عليه العمل باجتهاده، إذ لا يجوز تقليد غيره، ضرورة أن فتوى الغير إن كانت مطابقة لفتواه فلا معنى للرجوع إلى ذلك الغير، وإن كانت مخالفة لها فكذلك، لأنه يخطئ الغير، فالرجوع إليه حينئذ يكون بحسب اعتقاده من رجوع العالم إلى الجاهل. وعليه فالمجتهد المطلق يحرم عليه التقليد كما هو المرقوم في الإجازات.
(1) المراد به الجواز بالمعنى الأعم الصادق على الوجوب، لا ما يرادف الإباحة، إذ المقصود به إما الوجوب التعييني بناء على طولية مراتب الإطاعة، وإما الوجوب التخييري بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط بناء على عرضية مراتب الإطاعة.
(2) أي: بالاجتهاد المطلق.
3 - حجية آراء المجتهد المطلق الانفتاحي على المقلد (3) أي: لغير من اتصف بالاجتهاد المطلق، والمقصود بالغير هو الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد وإن نال من العلم مرتبة سامية. وهذا هو البحث الثالث مما تعرض له في المقام الأول، فالمبحث الثاني كان في حجية آراء المجتهد المطلق في حق نفسه، وهذا المبحث الثالث تعرض المصنف فيه لحجية آراء المجتهد المطلق على غير المجتهد، وهذا في قبال بعض الأصحاب النافي للتقليد.
وقد فصل المصنف في هذه المسألة بين كون المجتهد انفتاحيا و انسداديا، فالكلام يقع في موضعين، أحدهما: في المجتهد المطلق الانفتاحي، وثانيهما: في المجتهد المطلق الانسدادي أي القائل بانسداد باب العلم والعلمي، وسيأتي الكلام في الموضعين (إن شاء الله تعالى).
(1) المراد به الجواز بالمعنى الأعم الصادق على الوجوب، لا ما يرادف الإباحة، إذ المقصود به إما الوجوب التعييني بناء على طولية مراتب الإطاعة، وإما الوجوب التخييري بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط بناء على عرضية مراتب الإطاعة.
(2) أي: بالاجتهاد المطلق.
3 - حجية آراء المجتهد المطلق الانفتاحي على المقلد (3) أي: لغير من اتصف بالاجتهاد المطلق، والمقصود بالغير هو الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد وإن نال من العلم مرتبة سامية. وهذا هو البحث الثالث مما تعرض له في المقام الأول، فالمبحث الثاني كان في حجية آراء المجتهد المطلق في حق نفسه، وهذا المبحث الثالث تعرض المصنف فيه لحجية آراء المجتهد المطلق على غير المجتهد، وهذا في قبال بعض الأصحاب النافي للتقليد.
وقد فصل المصنف في هذه المسألة بين كون المجتهد انفتاحيا و انسداديا، فالكلام يقع في موضعين، أحدهما: في المجتهد المطلق الانفتاحي، وثانيهما: في المجتهد المطلق الانسدادي أي القائل بانسداد باب العلم والعلمي، وسيأتي الكلام في الموضعين (إن شاء الله تعالى).