____________________
والمخصص كالعمل بالأصل قبل ورود الدليل، فكما أنه لا مورد للعمل بالأصل بعد الظفر بالدليل، فكذلك العمل بالمطلق أو العام بعد الظفر بالمقيد أو المخصص. ولعل مراد الشيخ من عدم البيان هو عدم البيان في مقام التخاطب في انعقاد أصل الظهور، وعدم البيان أبدا في حجيته بقاء، لا توقف أصل الظهور عليه، فإنه مما لا يظن من أحد احتماله.
دوران الامر بين التخصيص والنسخ (1) معطوف على (منها ما قيل في ترجيح ظهور العموم. إلخ) و ضمير (منها) راجع إلى ما يستفاد من قوله: (ما لا عبرة به أصلا) من الوجوه الضعيفة التي ذكرت لتمييز الأظهر عن الظاهر، والضمير المستتر في (دار) راجع إلى (أمر الخاص) أي: دار أمر الخاص بين كونه مخصصا للعام أو منسوخا به. ومحصل هذا الوجه في دوران الامر بين التخصيص والنسخ هو: غلبة التخصيص الموجبة لتقديمه على النسخ، وقد ذكر المصنف لهذا الدوران موردين.
(2) هذا إشارة إلى المورد الأول، وحاصله: أنه إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص، كما إذا قال: (أكرم زيدا الأمير) وبعد حضور زمان العمل به قال: (لا تكرم الأمراء) فإنه يدور الامر بين مخصصية الخاص للعام وناسخية العام للخاص.
(3) تقييد ورود العام بكونه بعد حضور وقت العمل بالخاص يكون لأجل تقوم النسخ بحضور وقت العمل، إذ لو ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص تعين التخصيص ولا يدور الامر بينه وبين النسخ.
(4) معطوف على (ورود) وإشارة إلى المورد الثاني - وهو عكس السابق - كما إذا ورد خاص بعد حضور وقت العمل بالعام كقوله عليه السلام في ما رواه معاوية بن عمار:
(العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع) وبعد العمل بهذا العام ورد (أن
دوران الامر بين التخصيص والنسخ (1) معطوف على (منها ما قيل في ترجيح ظهور العموم. إلخ) و ضمير (منها) راجع إلى ما يستفاد من قوله: (ما لا عبرة به أصلا) من الوجوه الضعيفة التي ذكرت لتمييز الأظهر عن الظاهر، والضمير المستتر في (دار) راجع إلى (أمر الخاص) أي: دار أمر الخاص بين كونه مخصصا للعام أو منسوخا به. ومحصل هذا الوجه في دوران الامر بين التخصيص والنسخ هو: غلبة التخصيص الموجبة لتقديمه على النسخ، وقد ذكر المصنف لهذا الدوران موردين.
(2) هذا إشارة إلى المورد الأول، وحاصله: أنه إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص، كما إذا قال: (أكرم زيدا الأمير) وبعد حضور زمان العمل به قال: (لا تكرم الأمراء) فإنه يدور الامر بين مخصصية الخاص للعام وناسخية العام للخاص.
(3) تقييد ورود العام بكونه بعد حضور وقت العمل بالخاص يكون لأجل تقوم النسخ بحضور وقت العمل، إذ لو ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص تعين التخصيص ولا يدور الامر بينه وبين النسخ.
(4) معطوف على (ورود) وإشارة إلى المورد الثاني - وهو عكس السابق - كما إذا ورد خاص بعد حضور وقت العمل بالعام كقوله عليه السلام في ما رواه معاوية بن عمار:
(العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع) وبعد العمل بهذا العام ورد (أن