وفيه (5): - مضافا إلى ما عرفت - أن (6) حديث فرعية جهة الصدور على أصله إنما يفيد إذا لم يكن المرجح الجهتي من مرجحات أصل الصدور،
____________________
إذ حمل الموافق منهما للعامة على التقية إلغاء له عن الاعتبار من جميع الجهات.
(1) وهو فيما إذا كان المتعارضان متفاضلين، فإنه يجب التعبد بأحدهما المعين - وهو ذو المزية الصدورية - بمقتضى أدلة الترجيح.
(2) أي: المرجح الجهتي.
(3) أي: فيما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين، وحاصله: أنه - بعد تفرع جهة الصدور على أصله - لا يبقى مجال لأعمال المرجح الجهتي، بل لا بد من إعمال المرجح الصدوري، والحكم بصدور ذيه، وطرح الخبر الاخر وإن كان مخالفا للعامة.
(4) تعليل لقوله: (فلا وجه) وقد تقدم في صدر كلامه بقوله: (لان هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما. إلخ) ومقتضى الفرعية لزوم إعمال مرجح الصدور قبل مرجح جهته، فلا مجال للمرجح الجهتي مع الصدوري، بل هذا مقدم على ذلك.
(5) هذا جواب ما أفاده الشيخ (قده) وهو يرجع إلى وجهين: أحدهما:
ما أشار إليه بقوله:
(مضافا إلى ما عرفت) ومحصله: ما أفاده سابقا من أنه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات سواء قلنا بالتعدي عن المزايا المنصوصة أم لم نقل، ومن المعلوم أن مقتضى عدم الترتيب عرضية المرجحات وعدم تقدم أحدها على الاخر.
(6) إشارة إلى ثاني الوجهين، ومحصله: أن فرعية جهة الصدور على أصله إنما تصح إن لم يكن المرجح الجهتي مرجحا لأصل الصدور، و أما إذا كان كذلك بأن جعل مناط مرجحية المرجح مطلقا - سواء أكان مرجحا صدوريا أم جهتيا - الظن بالصدور أو الأقربية إلى
(1) وهو فيما إذا كان المتعارضان متفاضلين، فإنه يجب التعبد بأحدهما المعين - وهو ذو المزية الصدورية - بمقتضى أدلة الترجيح.
(2) أي: المرجح الجهتي.
(3) أي: فيما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين، وحاصله: أنه - بعد تفرع جهة الصدور على أصله - لا يبقى مجال لأعمال المرجح الجهتي، بل لا بد من إعمال المرجح الصدوري، والحكم بصدور ذيه، وطرح الخبر الاخر وإن كان مخالفا للعامة.
(4) تعليل لقوله: (فلا وجه) وقد تقدم في صدر كلامه بقوله: (لان هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما. إلخ) ومقتضى الفرعية لزوم إعمال مرجح الصدور قبل مرجح جهته، فلا مجال للمرجح الجهتي مع الصدوري، بل هذا مقدم على ذلك.
(5) هذا جواب ما أفاده الشيخ (قده) وهو يرجع إلى وجهين: أحدهما:
ما أشار إليه بقوله:
(مضافا إلى ما عرفت) ومحصله: ما أفاده سابقا من أنه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات سواء قلنا بالتعدي عن المزايا المنصوصة أم لم نقل، ومن المعلوم أن مقتضى عدم الترتيب عرضية المرجحات وعدم تقدم أحدها على الاخر.
(6) إشارة إلى ثاني الوجهين، ومحصله: أن فرعية جهة الصدور على أصله إنما تصح إن لم يكن المرجح الجهتي مرجحا لأصل الصدور، و أما إذا كان كذلك بأن جعل مناط مرجحية المرجح مطلقا - سواء أكان مرجحا صدوريا أم جهتيا - الظن بالصدور أو الأقربية إلى