____________________
(1) أي: ولأجل كون الدليلين على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما - بالتصرف في أحدهما المعين من دون أن يرى تهافتا بينهما - تقدم الامارات المعتبرة غير العلمية على الأصول الشرعية من الاستصحاب وغيره، حيث أن العرف لا يرى موضوعا للأصول مع قيام الدليل والامارة على وفاقها أو خلافها، فان موضوع أصالة الحل مثلا هو مشكوك الحل والحرمة، والخبر المعتبر الدال على الحرمة يرفع الشك الذي هو موضوع أصالة الحل، وتدخل الحرمة في الغاية - وهي قوله عليه السلام: (حتى تعلم أنه حرام) - وتخرج عن المغيا وهو قوله عليه السلام: (كل شئ لك حلال).
وكذا الحال في الاستصحاب، فان رفع اليد عن اليقين السابق بالخبر المعتبر غير العلمي القائم على خلافه ليس نقضا لليقين بالشك، بل هو من نقض اليقين باليقين، وهذا التوفيق العرفي هو المسمى بالورود.
(2) تقييد الأصول بالشرعية لأجل إخراج الأصول العقلية، فإنه لا خلاف بين الشيخ والمصنف (قد هما) في ورود الامارات عليها، و إنما الخلاف بينهما في وجه تقدم الامارات على الأصول الشرعية، فالشيخ يقدمها بالحكومة والمصنف بالورود، وعليه يكون التقييد بالشرعية ناظرا إلى كلام الشيخ.
(3) الضمير للشأن، وهذا بيان وجه التوفيق العرفي، ومحصله: أن ضابط التعارض - وهو تحير العرف في الجمع بين الدليلين - مفقود هنا، حيث إنه لا يلزم من تقديم الامارات على الأصول محذور - وهو تخصيص أدلة الأصول الشرعية - أصلا، لان التخصيص إخراج حكمي مع حفظ الموضوع كقوله: (أكرم الأمراء إلا زيدا) مع كون زيد من الأمراء. وفي المقام لا يكون دليل الامارة مخصصا لدليل الأصل، بل يكون رافعا
وكذا الحال في الاستصحاب، فان رفع اليد عن اليقين السابق بالخبر المعتبر غير العلمي القائم على خلافه ليس نقضا لليقين بالشك، بل هو من نقض اليقين باليقين، وهذا التوفيق العرفي هو المسمى بالورود.
(2) تقييد الأصول بالشرعية لأجل إخراج الأصول العقلية، فإنه لا خلاف بين الشيخ والمصنف (قد هما) في ورود الامارات عليها، و إنما الخلاف بينهما في وجه تقدم الامارات على الأصول الشرعية، فالشيخ يقدمها بالحكومة والمصنف بالورود، وعليه يكون التقييد بالشرعية ناظرا إلى كلام الشيخ.
(3) الضمير للشأن، وهذا بيان وجه التوفيق العرفي، ومحصله: أن ضابط التعارض - وهو تحير العرف في الجمع بين الدليلين - مفقود هنا، حيث إنه لا يلزم من تقديم الامارات على الأصول محذور - وهو تخصيص أدلة الأصول الشرعية - أصلا، لان التخصيص إخراج حكمي مع حفظ الموضوع كقوله: (أكرم الأمراء إلا زيدا) مع كون زيد من الأمراء. وفي المقام لا يكون دليل الامارة مخصصا لدليل الأصل، بل يكون رافعا