____________________
مقتضى الأصل في تعارض الدليلين بناء على السببية (1) هذا شروع في المقام الثاني أعني بيان حكم تعارض الامارتين بناء على حجية الامارات من باب السببية والموضوعية أي كون قيام الامارة على وجوب شئ أو حرمته سببا لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى غالبة على ما هو عليه واقعا مقتضية لجعل ما يناسبها من الوجوب أو الحرمة للمؤدى - على ما ينسب إلى المعتزلة - نظير سببية النذر