منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٧٩
وأما (1) بناء على حجيتها من باب السببية،
____________________
مقتضى الأصل في تعارض الدليلين بناء على السببية (1) هذا شروع في المقام الثاني أعني بيان حكم تعارض الامارتين بناء على حجية الامارات من باب السببية والموضوعية أي كون قيام الامارة على وجوب شئ أو حرمته سببا لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى غالبة على ما هو عليه واقعا مقتضية لجعل ما يناسبها من الوجوب أو الحرمة للمؤدى - على ما ينسب إلى المعتزلة - نظير سببية النذر

البينة في إخبارها بوقوع الدم علمنا بكذبها في الاخبار عن نجاسة الاناء. وأما النجاسة بسبب آخر فهي وإن كانت محتملة، إلا أنها خارجة عن مفاد البينة.
مع أنه قد تقرر عدم التسبب بين وجود الضد وعدم الضد الاخر حتى يقال ببقاء المسبب عند انتفاء سببه، بل هما متلازمان.
هذا مضافا إلى النقض على هذه المقالة بموارد نبه عليها بعض أعاظم العصر (مد ظله).
منها: ما لو قامت بينة على وقوع قطرة من البول على ثوب، وعلمنا بكذب البينة، ولكن احتملنا نجاسة الثوب بشئ آخر كوقوع الدم عليه مثلا، فهل يمكن الحكم بنجاسة الثوب، لأجل البينة المذكورة؟
باعتبار أن الاخبار عن وقوع البول إخبار عن نجاسته، لكونها لازمة لوقوع البول عليه، وبعد سقوط البينة عن الحجية في الملزوم - للعلم بالخلاف - لا مانع من الرجوع إليها. ولا يظن أن يلتزم به فقيه.
ومنها: ما لو كانت دار تحت يد زيد وادعاها عمرو وبكر، فقامت بينة على كونها لعمرو، وبينة أخرى على كونها لبكر، فبعد تساقطهما في مدلولهما المطابقي للمعارضة هل يمكن الاخذ بهما في مدلولهما الالتزامي والحكم بعدم كون الدار لزيد وأنها من المال المجهول المالك.
ومنها: غير ذلك، فراجع.
ومما تقدم ظهر عدم إمكان نفي الثالث بذات الخبرين، لتوقف نفي الحكم الشرعي كإثباته على الحجة، فمع الاعتراف بعدم حجية المتعارضين وفرضهما كالعدم يندرج نفي الثالث بما هما خبران في القول بغير العلم.
وقد تحصل من جميع ما ذكرناه: أن الأصل الأولي في تعارض الامارات على الطريقية هو التساقط مطلقا من غير فرق بين المؤدى و نفي الثالث.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست